وفي صحة الخلع (١) ، ويلزمها (٢) مثله أو قيمته تتّبع به بعد العتق ، أو بطلانه (٣) الوجهان (٤) ، وكذا (٥) لو بذلت شيئا من ماله (٦) ولم يجزه ، ولو أجاز فكالإذن المبتدأ(٧).
وإن أذن (٨) في بذلها في الذمة (٩) ، أو من ماله من غير تعيين (١٠) (فإن عين قدرا) تعين وكان الحكم مع تخطيه (١١) ما سبق (١٢) ، (وإلا) يعين قدرا(انصرف) إطلاق الإذن(إلى) بذل(مهر المثل) كما ينصرف الإذن في البيع إلى ثمن المثل نظرا إلى أنه (١٣) في معنى المعاوضة وإن لم تكن حقيقية ، ومهر المثل عوض البضع فيحمل الإطلاق عليه (١٤)
______________________________________________________
(١) خبر مقدم ، وهذا على تقدير بطلان البذل في الزائد.
(٢) أي يلزم الأمة مثل الزائد أو قيمته.
(٣) أي بطلان الخلع.
(٤) أي الوجهان السابقان فيما لو ظهر العوض مستحقا ، فإن قلنا : إن الخلع معاوضة حقيقية كما عليه الشيخ فيبطل الخلع عند بطلان البذل في الزائد ، وإن قلنا إن الخلع طلاق إلا أنه مشتمل على معاوضة فإذا بطل البذل في الزائد فلا يبطل أصل العقد إلا أنه منجبر بمثل الزائد أو قيمته يتبع به ذمتها بعد العتق واليسار.
(٥) أي الوجهان المذكوران من صحة الخلع وبطلانه المبنيان على كون المخلع معاوضة حقيقية أو أنه مشتمل على المعاوضة.
(٦) أي مال المولى.
(٧) فالإجازة هي إذن بعد العقد كما أن الاذن إجازة قبل العقد ، ولو أجازه فيصح الخلع بلا إشكال ولا خلاف ، ويتعين البذل من مال المولى حينئذ.
(٨) جملة شرطية وجوابها كلام المصنف الآتي : فإن عيّن قدرا ، وليست وصلية كما فسرها البعض كما هو واضح.
(٩) أي ذمة المولى ، بحيث كان العوض المأذون فيه مبيّنا من قبل المولى وكان دينا.
(١٠) أي تعيين خصوص عين من أعيانه.
(١١) أي تخطي القدر المعيّن المأذون فيه.
(١٢) من توقف الزائد على إجازته ، وإن رد بطل فيه ، ومع البطلان ففي صحة الخلع أو بطلانه فالوجهان السابقان.
(١٣) أي الخلع.
(١٤) على مهر المثل.