إن لم يتبعه بالطلاق ، وإلا (١) وقع رجعيا.
(ويصح البذل من الأمة (٢) بإذن المولى) فإن أذن في عين من أعيان ماله تعينت (٣) ، فإن زادت عنها (٤) شيئا من ماله وقف (٥) على إجازته فإن رد (٦) بطل فيه (٧)
______________________________________________________
(١) فإن اتبعه بالطلاق فيقع الطلاق رجعيا ، لبطلان البذل والخلع فلم يبق إلا صفة الطلاق القاضية بكونه رجعيا في قبال ما لو قلنا أن الخلع صحيح فإن الطلاق يقع بائنا.
(٢) يصح البذل من الأمة بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، ولكن هذا البذل إما أن يكون بإذن المولى أو لا.
وعلى الأول فإذا كان بإذنه فإما أن يبين العوض المبذول أو يطلق ، فإن بيّنه فلا يخلو إما أن يكون العوض المبيّن عينا أو دينا ، فإن كان عينا من أعيان ماله فيصح البذل والخلع ويملك الزوج تلك العين.
وإن كان العوض المبيّن دينا تعلق الدين في ذمة المولى لا في كسبها إن كانت ذات كسب ، ولا في خصوص ما في يدها من مال السيد ، كما حرّر في كتاب النكاح في مهر العبد في النكاح المأذون فيه وسيأتي تفصيله في كتاب العتق.
وإن لم يبيّنه انصرف إلى الافتداء بمهر المثل لها كانصراف الأمر بالشراء إلى قيمة المثل بلا خلاف في ذلك كله.
ثم على هذه التقادير التي يكون البذل مأذونا فيه من قبل المولى فلو زادت الأمة على البذل المأذون ، قيل : يصح الخلع وتكون الزيادة لازمة لذمتها تتبع بها بعد العتق واليسار ، وأما مقدار المأذون فيه فعلى المولى للاذن ، وهذا القول لم يعرف قائله ، نعم ذهب إليه الشارح هنا كما سيأتي.
وعن المحقق في الشرائع وجماعة أنه يصح الخلع ويكون الجميع في ذمتها ، لأن الاذن ظاهر في كون المأذون هو تمام العوض ، فلو كان بعضه فلا إذن فيه وتلزم بالجميع بعد العتق واليسار.
وأما إذا لم يأذن المولى بالبذل فسيأتي الكلام فيه عند تعرض الشارح.
(٣) أي العين.
(٤) أي زادت الأمة عن العين شيئا من مال المولى.
(٥) أي وقف الزائد على إجازة المولى.
(٦) أي رد المولى البذل في الزائد.
(٧) أي بطل البذل في الزائد.