فيهما (١) ، والأصحاب لم ينقلوا في ذلك (٢) خلافا. لكن الشيخ رحمهالله في المبسوط حكى في المسألة أقوالا. الصحة مطلقا (٣). والمنع مطلقا (٤). واختار التفصيل (٥) وجعله (٦) الموافق لأصولنا وتبعه الجماعة.
والظاهر أن الأقوال التي نقلها للعامة كما هي عادته. فإن لم تكن المسألة إجماعية فالمتجه عدم الصحة فيهما (٧) إلا بإذن المولى.
(ولا يصح الخلع إلا مع كراهتها) له (٨)
______________________________________________________
(١) في المطلقة والمشروطة.
(٢) في التفريق بين المطلقة والمشروطة ، وأن المولى لا اعتراض له على الأولى دون الثانية.
(٣) في المشروطة والمطلقة.
(٤) في المشروطة والمطلقة.
(٥) بين المطلقة والمشروطة وللمولى اعتراض الثانية دون الأولى.
(٦) أي جعل الشيخ التفصيل.
(٧) في المطلقة والمشروطة.
(٨) شروع في الشرائط ، وهي تارة تتعلق بالخالع وأخرى بالمختلعة وثالثة تكون خارجة عنهما.
فأما شرائط الخالع فيعتبر فيه شروط أربعة ، وهي البلوغ والعقل والاختيار والقصد بلا خلاف فيه ولا إشكال ، سواء قلنا أنه طلاق أو فسخ ، فلا يصح خلع الصبي والمجنون لأنهما مسلوبا العبارة ، ولا يصح خلع المكره ، على ما تقدم في كتاب الطلاق ، ولا يصح خلع من غير قصد كالواقع في حال السكر والغضب الرافع للقصد ، لأن الخلع معاوضة ، ومع عدم القصد إليه لا يتحقق المنشأ منه على ما تقدم في كتاب الطلاق أيضا.
وأما شرائط المختلعة فيعتبر فيها مع الدخول الطهر الذي لم يجامعها فيه مع حضوره وأن تكون غير يائسة وإلا فمع عدم الدخول أو اليأس فلا يشترط طهرها وكذا لا يشترط طهرها في الحمل على ما تقدم بيانه في الطلاق.
ويشترط فيها اختصاصها بالكراهية له خاصة بلا خلاف فيه للأخبار الآتي بعضها ، وإنما الكلام في مطلق الكراهة كما عليه المحقق وغيره من المتأخرين ، أو لا بد من إسماعها معاني الأقوال الدالة على كراهتها والمنصوص عليها في الأخبار كما عن الشيخ ومشهور المتقدمين لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال : لا يحلّ خلعها حتى تقول