ولزوم المثل ، أو القيمة تتبع به (١) الوجهان (٢) (وأما) المكاتبة(المطلقة فلا اعتراض عليها (٣) للمولى مطلقا (٤) هكذا أطلق الأصحاب تبعا للشيخ رحمهالله.
وفي الفرق (٥) نظر لما اتفقوا عليه في باب الكتابة من أن المكاتب مطلقا (٦) ممنوع من التصرف المنافي للاكتساب ومسوّغ فيه (٧) من غير فرق بينهما (٨) ، فالفدية (٩) إن كانت غير اكتساب كما هو الظاهر ، لأن (١٠) العائد إليها (١١) البضع وهو (١٢) غير مالي (١٣) لم يصح (١٤) فيهما (١٥) ، وإن اعتبر كونه (١٦) معاوضة وأنه (١٧) كالمال من وجه (١٨) وجب الحكم بالصحة (١٩)
______________________________________________________
العقد ، بل ينجبر بالمثل أو القيمة ، وتتبع به بعد العتق واليسار ، كما هو قول المحقق وجماعة.
(١) أي تتبع الأمة بالمثل أو القيمة بعد العتق واليسار.
(٢) أي الوجهان السابقان في استحقاق العوض للغير.
(٣) أي لا اعتراض للمولى عليها فيما بذلت.
(٤) سواء كان بذلها عينا أو دينا في ذمتها ، وسواء كان المبذول يساوي مهر المثل أم أزيد.
(٥) بين المكاتبة المطلقة والمشروطة ، بحيث لا اعتراض للمولى على الأولى دون الثانية.
(٦) سواء كان مطلقا أم مشروطا.
(٧) عطف على قوله (ممنوع) أي والمكاتب مطلقا مسوّغ له في الاكتساب.
(٨) بين المطلق والمشروط.
(٩) أي بذل المال في قبال البضع.
(١٠) تعليل لعدم كون الفدية اكتسابا.
(١١) إلى الأمة عند بذل المال.
(١٢) أي البضع.
(١٣) فلا يكون أخذه اكتسابا.
(١٤) أي البذل.
(١٥) في المطلقة والمشروطة.
(١٦) أي كون بذل المال في قبال البضع.
(١٧) أي البضع.
(١٨) لأنها تستطيع أن تتزوج بآخر بمهر أزيد مما افتدت به.
(١٩) أي بصحة البذل ولا اعتراض للمولى.