حيث لا يصح (١) ، لخلو الخلع عن العوض (٢) ، ولو بذلت (٣) مع الإطلاق (٤) أزيد من مهر المثل فالزائد كالمبتدإ بغير إذن (٥).
(والمكاتبة المشروطة كالقنّ (٦) فيتعلق البذل بما في يدها (٧) مع الإذن وبذمتها (٨) مع عدمه (٩) إن كان مطلقا (١٠) ، وإن كان (١١) معينا ولم يجز المولى بطل (١٢) ، وفي صحة الخلع (١٣) ،
______________________________________________________
المعاوضة الصحيحة حتى يقع الخلع صحيحا ، بل يشكل الحكم بصحة الخلع حتى لو كان جاهلا بالحال على ما تقدم تحريره في مسألة ما لو ظهر العوض مستحقا للغير.
(١) أي لا يصح الخلع.
(٢) وهو مبني على كون الخلع معاوضة حقيقية ، ولازمه بطلان الخلع لو لم يأذن المولى في بذلها لعين من أمواله ، لأنه مع عدم الاذن يبطل العوض ، ومع بطلان العوض يبطل الخلع لأنه معاوضة حقيقية.
(٣) أي الأمة.
(٤) أي إطلاق الاذن من قبل المولى وعدم تعيين البذل في قدر مخصوص.
(٥) بحيث تتبع به بعد العتق واليسار ، ولازمه أن المأذون فيه هو من مال المولى ، وقد عرفت أنه قول لم يعرف قائله ، وعرفت أن قول المحقق وجماعة أنه تتبع بالجميع بعد العتق واليسار فراجع.
(٦) القن هو المتمحض في الرقية وما تقدم كان في القن ، والمشروطة بحكمها ، لأن المشروطة لا تخلص من محض الرق إلا بأداء جميع المال ، فهي قبله بحكم القن.
وأما المكاتبة المطلقة التي تتحرر بمقدار ما تدفع لسيدها ، وقد أطلق الشيخ والمحقق وجماعة أن بذلها صحيح من غير اعتراض المولى عليها واستشكل فيه الشارح هنا وفي المسالك على ما سيأتي بيانه.
(٧) من مال السيد لانصراف الاذن إلى ذلك كما هو واضح.
(٨) أي ويتعلق البذل بذمتها ، وتتّبع به بعد العتق واليسار كالقن.
(٩) أي عدم الاذن.
(١٠) أي كان البذل من الأمة غير معيّن في عين مخصوصة.
(١١) أي البذل من الأمة.
(١٢) أي بطل الخلع بناء على أنه معاوضة حقيقية ، فهي تبطل ببطلان أحد العوضين كما هو قول الشيخ.
(١٣) بناء على أنه طلاق مشتمل على معاوضة ، فبطلان العوض لا يلزم منه بطلان أصل