عدم استحقاق ما يدعيه ، ولأنه مدّع (١) فعليه البينة ، فتحلف يمينا جامعة بين نفي ما يدعيه ، وإثبات ما تدعيه (٢) فينتفي مدعاه ، وليس له (٣) أخذ ما تدعيه (٤) ، لاعترافه بأنه لا يستحقه (٥). وينبغي جواز أخذه (٦) مقاصة ، لا أصلا (٧).
ويحتمل تحالفهما لأن كلا منهما منكر لما يدعيه صاحبه ، وهي (٨) قاعدة التحالف ، وحينئذ (٩) فيسقط ما تداعياه بالفسخ (١٠) أو الانفساخ (١١) ، ويثبت مهر المثل ، إلا أن أصحابنا أعرضوا عن هذا الاحتمال رأسا ، ومخالفونا جزموا به(أو الإرادة) (١٢)
______________________________________________________
(١) أي مدع بحسب ظاهر قوله.
(٢) لا داعي للحلف على ما تدعيه حتى يثبت
أولا : لأن المنكر لا يحلف على إثبات ما يدعيه بل يحلف على نفي دعوى الخصم.
وثانيا : أن ما يدعيه المنكر ثابت في حقه لإقراره به.
(٣) أي للزوج.
(٤) أي تدعيه المرأة من مائة درهم ، لأنه يدعي ثبوت مائة دينار ، والدينار مغاير للدرهم ، إذ الأول من الذهب والثاني من الفضة.
(٥) أي لا يستحق ما تدعيه المرأة.
(٦) أي أخذ الزوج لما تدعيه المرأة من باب التقاص ، وليس من باب الاستحقاق ، وفيه أنه قد ثبت في كتاب القضاء قاعدة إذهاب اليمين بحق المدعي ، وأنه لا يجوز التقاص بعد اليمين بلا خلاف فيه بينهم.
(٧) أي من كل وجه.
(٨) أي مسألة إنكار كل منهما لما يدعيه الآخر.
(٩) أي حين التحالف.
(١٠) بأن يفسخ كل منهما ما يدعيه من دون يمين.
(١١) بسبب اليمين.
(١٢) بحيث اتفقا على ذكر القدر ، واتفقا على عدم ذكر الجنس لفظا ، واتفقا على أنهما قد أرادا جنسا معينا اتفقت إرادتهما عليه ، ولكن الآن اختلفا في ذلك الجنس الذي أراداه حالة العقد ، بأن قالت له : طلقني على ما مائة فطلقها بها ، ثم قال : أردنا بها مائة دينار ، فقالت : بل مائة درهم ، فعن المحقق وجماعة أن القول قولها مع يمينها ، لأن العقد صحيح في نفسه حيث اتفقا على إرادة جنس معين والإرادة كافية في صحة العقد وإن لم يتلفظ بها ، وحينئذ فيرجع الاختلاف في الإرادة إلى الاختلاف في الجنس المعين ، فيرجع