الأوقات المحتملة (١) إلى آخر جزء من العدة.
(ولو تنازعا في القدر) أي قدر الفدية(حلفت) (٢) لأصالة عدم زيادتها عما تعترف به منها ، (وكذا) يقدم قولها مع اليمين(لو تنازعا في الجنس) مع اتفاقهما (٣) على القدر (٤) بأن اتفقا على أنها (٥) مائة لكن ادعى أنها (٦) دنانير وادّعت أنها دراهم ، لأصالة(٧)
______________________________________________________
(١) أي المحتملة لرجوع الزوجة وإن لم يعلم الزوج بالرجوع.
(٢) لو اتفقا على الجنس واختلفا في القدر بأن قال : بذلت ألفا ، فقالت : مائة ، فلا إشكال وظاهرهم عدم الخلاف فيه أن يقدم قولها مع يمينها ، لأن المائة قدر متفق عليه بينهما ومختلفان في الزائد ، وهي منكرة لموافقة قولها أصالة عدم الزيادة.
(٣) إذا اتفقا على وقوع الطلاق بعوض مبذول من جانبها ، واتفقا على قدره واختلفا في جنسه بأن قال : بذلت مائة دينار ، فقالت : بل مائة درهم ، قدّم قولها مع يمينها كما عليه الأكثر ، لأن الزوج هو المدعي بحسب ظاهر كلامه ، وهي بحسب ظاهر كلامها منكرة لما يدعيه الزوج ، ويوافق قولها أصالة البراءة مما يدعيه.
وفي المسالك والروضة هنا أنها تحلف يمينا جامعة بين نفي ما يدعيه وإثبات ما تدعيه ، وفيه أن المنكر وظيفته اليمين على نفي دعوى الخصم فقط ، وأما ما تدعيه فهو ثابت عليها بلا يمين لثبوته بإقرارها.
هذا وعن بعض العامة أنهما يتحالفان ، لأن كلا منهما مدّع ومدّع عليه ، ولا جامع بين دعوى الذهب والفضة ، ومع التحالف يثبت مهر المثل ولا يحكم بفسخ أو انفساخ الطلاق لاتفاقهما على وقوعه بعوض مبذول ، وفي المبسوط جعله أولى ، واستحسنه الشارح في المسالك.
قلت : إن الخلع إذا كان معاوضة حقيقية واختلفا في جنس العوض ، فكل منهما مدع ومدع عليه ، لأن تشخيص المعاوضة بما يدعيه أحدهما من العوض مغاير للمعاوضة على ما يدعيه الآخر ، وتجري ضابطة التحالف ، إلا أن الخلع طلاق بحسب واقعه وإن اشتمل على معاوضة من الفداء في قبال البضع ، فالخلع واقع على كل حال ، والزوج مدع والمرأة غير مدعية على الزوج شيئا فلا بد من قاعدة اليمين على من أنكره كما عليه الأكثر.
(٤) أي الفدية.
(٥) أي الزوج.
(٦) أي المائة.
(٧) تعليل لتقديم قولها مع اليمين ، وهي أصالة البراءة مما يدعيه.