والأقوى الجواز (١) هنا (٢) ، للإطلاق (٣) ، ولأن (٤) جواز رجوعه (٥) مشروط بتقدم رجوعها (٦) فلا يكون (٧) شرطا فيه (٨) ، وإلا (٩) دار (١٠) ، والإضرار (١١) حصل باختياره حيث أقدم على ذلك (١٢) مع أن له (١٣) طريقا إلى الرجعة في
______________________________________________________
فوات البضع عليه ، وهو عين الضرر وهو منفي بالشريعة.
(١) أي جواز رجوعها في البذل.
(٢) وإن لم يعلم الزوج بذلك في العدة.
(٣) أي إطلاق الأدلة الدالة على جواز رجوعها في البذل ، وفيه أن موثق أبي العباس المتقدم هو من جملة الأدلّة على جواز رجوعها في البذل ، وهو ظاهر في صورة علمه برجوعها.
(٤) دليل ثان على الجواز.
(٥) أي رجوع الزوج في الطلاق.
(٦) أي رجوع الزوجة في البذل.
(٧) أي رجوع الزوج في الطلاق.
(٨) في رجوع الزوجة في البذل.
(٩) أي وإن كان جواز رجوعه شرطا في رجوعها كما هو مقتضى اشتراط علمه بالرجوع في جواز رجوعها في البذل.
(١٠) وقد رده الشارح في المسالك بقوله : (والدور إنما يلزم لو توقف رجوعها على رجوعه بالفعل ، أما إذا توقف على جوازه بالقوة بمعنى تمكنه من الرجوع بعد رجوعها فلا) انتهى.
والمعنى أن الذي هو شرط في رجوعها علمه بالرجوع حتى يمكن له الرجوع إليها بعد رجوعها إذا شاء ، وتمكنه من الرجوع إليها بعد رجوعها هو الشرط في رجوعها ، مع أن رجوعها شرط في رجوعه الفعلي لا في تمكنه من الرجوع المذكور فلم يتكرر الحد الأوسط حتى يلزم الدور.
(١١) دفع لدليل عدم جواز رجوعها عند عدم علم الزوج بذلك ، وحاصله أن الضرر المنفي هو الضرر الناشئ من الغير ، أما الضرر الناشئ من نفس المكلف فلا ينفي حكما ، وهنا الضرر ناشئ من نفس الزوج حيث أقدم على خلعها وهو عالم بجواز رجوعها وإن لم يعلم بذلك فهو الذي أقدم على تفويت البضع.
(١٢) أي على الخلع الذي من حكمه جواز رجوعها على هذا الوجه.
(١٣) أي للزوج ، وهذا جواب ثان عن دليل الإضرار ، وهو جواب مبني على عدم الضرر بخلاف الجواب الأول فإنه قد سلم بالضرر إلا أنه من قبل نفسه.