يمكن زواله كتزويجه بأختها ، ولأنه (١) برجوعها يصير الطلاق رجعيا ، وهذا (٢) لا يمكن أن يكون رجعيا.
ولا يخفى أن هذين (٣) مصادرة على المطلوب (٤).
لكن المشهور المنع. والوجهان (٥) آتيان فيما لو رجعت ولمّا يعلم (٦) حتى خرجت العدة حيث يمكنه الرجوع لو علم. من إطلاق (٧) الإذن لها في الرجوع ، ولزوم (٨) الإضرار به (٩).
______________________________________________________
(١) لأن الشأن والواقع ، وهو دليل ثان على عدم جواز رجوعها في البذل ، وهو راجع في الحقيقة إلى الأول.
(٢) أي هذا الطلاق الثالث.
(٣) وهما دليل عدم جواز رجوعها في البذل.
(٤) لأنهما عين المتنازع فيه ، لأنه لم لا يجوز أن ترجع هي في البذل وإن لم يمكنه الرجوع في الطلاق.
(٥) من جواز رجوعها في البذل في أثناء العدة وعدم الجواز.
(٦) أي ولما يعلم الزوج بالرجوع ، وبناء على اشتراط التلازم وهو أنه لا يصح لها الرجوع في البذل إلا إذا أمكن له الرجوع في الطلاق فقد وقع البحث بينهم في أنه هل للزوجة الرجوع فيما بذلت من دون أن يعلم الزوج بذلك إلا بعد العدة كما عن العلامة في القواعد نظرا إلى تحقق شرط جواز رجوعها ، وهو جواز الرجوع للزوج واقعا وإن لم يعلم به.
أم ليس لها ذلك كما عن جماعة نظرا إلى أن شرط جواز رجوعها هو علم الزوج برجوعها ليكون له الرجوع إذا أراد ، ويدل عليه موثق أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام (المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول : لأرجعنّ في بضعك) (١) وهو ظاهر في صورة علمه برجوعها ، ولا أقل أنه القدر المتيقن فيبقى غيره على أصالة عدم جواز الرجوع.
(٧) دليل على جواز رجوعها وإن لم يعلم الزوج بذلك في العدة ، ويكون شرط رجوعها في البذل إمكان رجوعه في
الطلاق وإن لم يعلم به.
(٨) دليل على عدم جواز رجوعها إن لم يعلم الزوج بذلك في العدة ، ويكون شرط رجوعها في البذل علمه بالرجوع ليكون له الرجوع إذا أراد.
(٩) ووجه الإضرار أنه لو صح رجوعها بالبذل من غير علمه للزم العود عليه بالبذل مع
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الخلع حديث ٣.