حينئذ (١) غير معلق ، ومن الشرط تعليقه (٢) على مشيئة الله تعالى (٣).
(ولو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة (٤) كقوله : أنت طالق ثلاثا(لغا)
______________________________________________________
(١) أي حين كون الشرط معلوم الوقوع للزوج حال الصيغة.
(٢) أي تعليق الطلاق.
(٣) نعم لا بأس بذلك إن كان للتبرك لا للتعليق.
(٤) لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاثة كأن يقول : أنت طالق اثنين أو ثلاثة ، فقد اتفقوا على عدم وقوع أكثر من طلقة واحدة ، ولكن هل يقع طلقة واحدة كما عن الشيخ في النهاية والمرتضى في أحد قوليه والحلي والمحقق والعلامة وهو المشهور سيما عند المتأخرين ، أو يقع الطلاق باطلا من أصله كما عن المرتضى في الانتصار وابن أبي عقيل وابني حمزة وسلّار ويحيى بن سعيد ، واستدل للأول بجملة من الأخبار: منها : صحيح أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام (الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء) (١) ، وصحيح زرارة عن أحدهما عليهماالسلام (سألته عن الذي يطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثا؟ قال : هي واحدة) (٢)، وخبر عمرو بن البراء (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أصحابنا يقولون : إن الرجل إذا طلّق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون : إذا طلّق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ، فقال عليهالسلام : هو كما بلغكم) (٣)ومثلها غيرها ، ويؤيده الاعتبار لوجود المقتضي من وقوع الطلاق الواحد إذ قال : أنت طالق ، مع عدم صلاحية التفسير للمانعية ، بل قوله (ثلاثا) تأكيد للطلاق ، ولكن هذا الزائد ملغى لأن الثلاث تقع مع تخلل الرجعة وهي مفقودة في المقام. واستدل للثاني أيضا بجملة من النصوص.
منها : صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (من طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشيء ، من خالف كتاب الله عزوجل ردّ إلى كتاب الله عزوجل) (٤) ، ومكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام (روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين : أنه يلزمه تطليقة واحدة ، فوقّع بخطه : أخطأ على أبي عبد الله عليهالسلام ، إنه لا يلزم الطلاق ، ويردّ إلى الكتاب والسنة إن شاء الله) (٥)ومثلها غيرها.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١ و ٣ و ٧.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٨ و ١٩.