غير الطلاق كتدليس ، وعيب جمعا (١).
(ولا معلقا (٢) على شرط) وهو (٣) ما أمكن وقوعه ، وعدمه (٤) كقدوم المسافر ، ودخولها الدار ، (أو صفة) وهو (٥) ما قطع بحصوله عادة كطلوع الشمس وزوالها. وهو (٦) موضع وفاق منا ، إلا أن يكون الشرط (٧) معلوم الوقوع له (٨) حال الصيغة (٩) كما لو قال : أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك ، وهو يعلم وقوعه على الأقوى (١٠) ، لأنه (١١)
______________________________________________________
(١) لم أعثر على من ذهب إلى هذا الحمل ، على أن صريح أخبار الوقوع تنافيه.
(٢) أي ولا يقع الطلاق معلقا على شرط ، يشترط في الطلاق تجرد صيغته عن الشرط ، وهو ما أمكن وقوعه وعدمه كقدوم المسافر ، وتجرده عن الصيغة ، وهي ما قطع بحصولها عادة لطلوع الشمس ، بلا خلاف فيه ، وقد ادعى عليه الإجماع كما في الانتصار والإيضاح والتنقيح والسرائر ، وليس عليه نص خاص كما اعترف بذلك الشارح في المسالك وغيره في غيره ، نعم استدل عليه في الجواهر بظهور النصوص الحاصرة عليه ، وقد تقدم بعضها ، واستدل عليه بأن التعليق مناف للجزم المعتبر في الإنشاء فلذا اشترط التنجيز في العقود والإيقاعات مطلقا ، ولأن النكاح أمر ثابت متحقق فلا يزول إلا بسبب متحقق ، وهو وقوع الطلاق من غير تعليق ، لأنه مع التعليق يكون سببا مشكوكا والأصل عدمه.
(٣) أي الشرط.
(٤) أي وعدم الوقوع.
(٥) أي الصفة ، وقد ذكّر الضمير باعتبار المذكور.
(٦) عدم وقوع الطلاق معلقا.
(٧) وكذا الصفة ، إلا أن يكون المراد بالشرط هنا الأعم.
(٨) للزوج.
(٩) بخلاف ما تقدم فالصفة غير واقعة حال الصيغة.
(١٠) ذهب الشيخ إلى البطلان نظرا إلى صورة الشرط وردّ بأن التعليق على الشرط يبطل الصيغة من حيث عدم التنجيز ، فلو علّقه على أمر حاصل حين الطلاق وهو عالم بالحصول فلا ينافي التنجيز حينئذ ، بل الشرط المذكور لا يرد منه التعليق المنافي للتنجيز ، بل مثله يساق لبيان إرادة الوقوع البتة كما في قول القائل : أما بعد فإني فاعل ، والمعنى مهما يكن من شيء فإني فاعل ، وأي شيء يكن في الدنيا.
(١١) أي الطلاق.