مر (١) ، وقول الصادق عليهالسلام (٢) «ما للناس والخيار إنما هذا شيء خصّ الله به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم» وذهب ابن الجنيد إلى وقوعه به (٣) لصحيحة حمران عن الباقر عليهالسلام «المخيّرة تبين من ساعتها من غير طلاق» وحملت على تخييرها (٤) بسبب
______________________________________________________
وفيه أن الترجيح للأولى لأن الترجيح بصفات الراوي إنما هو بعد الترجيح بالشهرة ، وبعد فقدان المرجح الدلالتي ، وهنا تحمل الطائفة الثانية على التقية لموافقتها للعامة فلذا اعرض عنها المشهور ، وقد حمل العلامة في المختلف أخبار الوقوع على ما إذا طلقت بعد التخيير كما يشعر به قوله عليهالسلام في موثق العيص المتقدم (ولو اخترن أنفسهن لطلقهن) ، إلا أنه حمل غير سديد ، لأن ذلك لا يقتضي كون التخيير على النور وأنه يقع في المجلس كما في خبر زرارة المتقدم وغيره.
ثم على القول بوقوع الطلاق بهذا التخيير ، فهل يقع رجعيا كما في صحيح محمد بن مسلم المتقدم وإليه ذهب ابن أبي عقيل ، أو يقع بائنا لخبر زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : (إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت زوجها فلا شيء) (١) ، وخبر يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليهالسلام (لا ترث المخيّرة من زوجها شيئا في عدتها ، لأن العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها ، فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما) (٢) ، وقد نسب إلى بعضهم ، وقد جمع ابن الجنيد بين الأخبار أنه إذا وقع التخيير بعوض كان بائنا ، وإلا كان رجعيا.
وعلى القول بالوقوع فيقع الطلاق عند قولها : اخترت نفسي أو الفراق أو الطلاق كما هو ظاهر النصوص المتقدمة ، ويشترط فيه ما يشترط في الطلاق من عدم كونها في الحيض ووقوعه في طهر غير المواقعة وحضور شاهدين للتصريح به في بعض الأخبار المتقدمة.
وعلى القول بالوقوع يشترط وقوع اختيار المرأة في نفس مجلس الخيار وبه أفتى ابن أبي عقيل ، ويشهد له خبر زرارة المتقدم ، ثم هذا كله إذا لم يكن تخييره إياها على نحو التوكيل في الطلاق إن شاءت ، وإلا فيكون جائزا عند من جوّز وكالة المرأة فيه.
(١) من أصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت المزيل شرعا.
(٢) كما في الخبر الثالث لمحمد بن مسلم المتقدم.
(٣) أي وقوع الطلاق بتخيير الزوجة.
(٤) أي تخيير الزوجة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٩ و ١٠.