تزوجها المظاهر بعقد جديد (١).
(ويجب تقديم الكفارة على المسيس) لقوله تعالى : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا) (٢) (ولو ماطل) بالعود (٣) ، أو التكفير (٤) (رافعته (٥) إلى الحاكم فينظره ثلاثة أشهر) من حين المرافعة(حتى يكفّر ويفيء) أي يرجع عن الظهار مقدما للرجعة (٦) على الكفارة كما مر(أو يطلق ويجبره على ذلك (٧) بعدها) أي بعد المدة(لو امتنع) فإن لم يختر أحدهما ضيق عليه (٨) في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على أحدهما عينا ، ولا يطلق عنه (٩) ، كما لا يعترضه (١٠) لو صبرت.
______________________________________________________
(١) فتزوجها من مولاها الثاني بعقد جديد فلا كفارة عليه ، للأصل بعد كون الظهار قد لحق العقد الأول ، وهذا عقد ثان.
(٢) سورة المجادلة ، الآية : ٣.
(٣) أي بالعزم على الوطي الموجب للكفارة.
(٤) بحيث عزم على العود ولم يكفر ، مع أن حل الوطي متوقف على الكفارة.
(٥) إذا صبرت الزوجة على ترك الزوج وطئها بعد المماطلة المذكورة فلا اعتراض لأحد عليها ، بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لأن الحق لها ويجوز لها أن تصبر عليه.
وإن لم تصبر رفعت أمرها للحاكم ، والحاكم يخيّره بين العود والتكفير وبين الطلاق ، وأنظره للتفكير في ذلك ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإذا انقضت المدة ولم يختر أحدهما حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب ، بأن يمنعه عما زاد على سدّ الرمق حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على الطلاق تعيينا ولا يطلّق عنه ، ولا على التكفير بخصوصه ، وظاهرهم الاتفاق عليه كما صرح بذلك غير واحد ، ويؤيده خبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ، قال : إن آتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وإلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء وإلا أوقف حتى يسأل : لك حاجة في امرأتك أو تطلّقها ، فإن فاء فليس عليه شيء وهي امرأته ، وإن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها) (١).
وضعف سنده وقصور دلالته منجبران بعمل الأصحاب قاطبة.
(٦) أي لنية الرجوع وهو العزم على الوطي ، لأنه هو الموجب للكفارة على ما تقدم.
(٧) من الكفارة بعد الرجوع أو الطلاق.
(٨) بعد الحبس كما في الجواهر.
(٩) أي ولا يطلق الحاكم عن الزوج الممتنع بعد المدة المذكورة.
(١٠) أي لا يعترض الحاكم الزوج.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب الظهار حديث ١.