(تكفير) ، لرواية بريد العجلي (١) وغيره ، ولصيرورته (٢) بذلك (٣) كالأجنبي ، واستباحة الوطء (٤) ليس بالعقد الذي لحقه التحريم ، وروي أن ذلك (٥) لا يسقطها (٦) ، وحملت (٧) على الاستحباب ، ولو راجع في الرجعية عاد التحريم (٨) قطعا.(وكذا (٩) لو ظاهر من أمة) هي زوجته(ثم اشتراها) من مولاها (١٠) ، لاستباحتها حينئذ (١١) بالملك ، وبطلان حكم العقد (١٢) كما بطل حكم السابق (١٣) في السابق ، وكذا يسقط حكم الظهار لو اشتراها غيره (١٤) وفسخ العقد (١٥) ، ثم
______________________________________________________
وعن سلّار وأبي الصلاح الحلبي عود حكم الظهار ولو بالتزويج بعد العدة البائنة ، لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهماالسلام (عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ، ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول ، هل عليه الكفارة للظهار الأول؟ قال : نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة) (١) وحمله الشيخ على التقية لموافقته لمذهب بعض المخالفين ، أو على الاستحباب كما عن الشارح.
(١) على ما في الفقيه ، وفي الكافي رواية يزيد الكناسي.
(٢) أي صيرورة أي المظاهر.
(٣) فيما لو طلقها بائنا أو طلقها رجعيا وخرجت من العدة.
(٤) بعد العقد الجديد.
(٥) أي العقد الجديد.
(٦) أي لا يسقط الكفارة.
(٧) أي الرواية الدالة على عدم سقوط الكفارة بذلك.
(٨) أي تحريم الظهار ، ولا تجب الكفارة ، إلا إذا أراد الوطي.
(٩) أي تسقط الكفارة.
(١٠) لو ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها من مولاها ، بطل العقد لما تقدم أن البضع لا يستباح بسببين ، وحينئذ لو وطأها بالملك الجديد لا تجب الكفارة ، وظاهرهم عدم الاختلاف فيه ، لأنه كما لو طلقها بعد الظهار وتزوجها بعد انقضاء العدة.
(١١) أي حين الشراء.
(١٢) الذي لحقه الظهار هنا.
(١٣) أي حكم العقد السابق الذي لحقه الظهار في الفرع السابق.
(١٤) غير الزوج.
(١٥) أي عقد النكاح الذي لحقه الظهار.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الظهار حديث ٩.