(تكررت الواحدة) وهي التي وجبت للوطء ، دون كفارة الظهار فيجب عليه ثلاث (١) للوطء الثاني (٢) ، وأربع للثالث (٣) وهكذا ، ويتحقق تكراره (٤) بالعودة بعد النزع التام ، (وكفارة الظهار بحالها) لا تتكرر بتكرر الوطء.
(ولو طلقها طلاقها بائنا (٥) ، أو رجعيا وانقضت العدة حلت له من غير)
______________________________________________________
تداخل المسببات ، فيتعدد المسبب بتعدد السبب.
وعن ابن حمزة أنه إذا كفّر عن الوطي ثم وطئ ثانيا قبل كفارة الظهار فعليه كفارة للوطي ، وإلا لو لم يكفّر عن الأول فلو كرر الوطي فلا يلزمه إلا كفارة واحدة ، للوطي لأصالة تداخل المسببات ، وهو اجتهاد في قبال النص المتقدم كما في الجواهر ، ولأصالة عدم تداخل المسببات.
(١) أي ثلاث كفارات.
(٢) كفارتان للوطي وواحدة للظهار.
(٣) ثلاث للوطي وواحدة للظهار.
(٤) أي تكرار الوطي.
(٥) إذا ظاهرها ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها لم تحلّ له حتى يكفّر ، بلا خلاف فيه ، لأنها حينئذ بحكم الزوجة.
ولو طلقها طلاقا بائنا أو رجعيا فتركها حتى بانت منه ثم جدّد نكاحها ففي عود الظهار قولان ، أحدهما للمشهور أنه لا يعود لأصالة البراءة ، ولأن الموجب للكفارة هو العود بالعقد الأول ، وقد انتفى ، وإلى أنها تصير بالطلاق البائن أو بالخروج عن العدة أجنبية والظهار كما لا يقع ابتداء بالأجنبية لا يقع بها استدامة فلا محالة ينهدم الظهار ، ولخصوص صحيح بريد بن معاوية (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلّقها تطليقة؟ فقال عليهالسلام : إذا طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار.
قلت : فله أن يراجعها؟ قال عليهالسلام : نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا.
قلت : فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل أن يمسّها؟ قال عليهالسلام : لا قد بانت منه وملكت نفسها) (١). وهو مروي عن بريد بن معاوية كما في الفقيه ، ومروي عن يزيد الكناسي كما في الكافي.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الظهار حديث ٢.