أيضا بأن الشرط أعم من فعلهما (١) ، واليمين لا تكون متعلقة إلا بفعلها ، أو فعله (٢).
وعدم وقوعه (٣) يمينا ، بعد اعتبار تجريده (٤) عن الشرط (٥) ، واختصاص (٦) الحلف بالله تعالى واضح.
(أو حلف بالطلاق (٧) أو العتاق) بأن قال : إن وطأتك ففلانة ـ إحدى زوجاته ـ طالق أو عبده حر ، لأنه (٨) يمين بغير الله تعالى.
(ويشترط في المولي الكمال بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد (٩) إلى مدلول لفظه ، فلا يقع من الصبي والمجنون والمكره والساهي والعابث به ونحوهم ممن لا يقصد الايلاء(ويجوز (١٠) من العبد (١١) بدون إذن مولاه اتفاقا حرة كانت زوجته
______________________________________________________
(١) أي فعل الزوجين ، فهو أعم منه ومن فعل غيرهما لأن المقصود منه مجرد الوقوع.
(٢) ليصح الزجر عنه.
(٣) أي وقوع الإيلاء.
(٤) تجريد الإيلاء.
(٥) وهو الدليل على عدم وقوعه إيلاء.
(٦) هو الدليل على عدم وقوعه يمينا.
(٧) مذهب الأصحاب أن الإيلاء يختص باليمين بالله تعالى ، لأنه من أفراد مطلق الحلف ، ولا حلف إلا بالله ، وعن بعض العامة أن الإيلاء لا يختص بالحلف بالله فلو حلف بالطلاق أو العتاق أو الصدقة فيقع الإيلاء ، وهو ضعيف لما سمعت.
ومثال الأول كأن يقول : إن جامعتك فأنت أو فلانة من زوجاته طالق.
ومثال الثاني كأن يقول : إن جامعتك فعبدي حر.
ومثال الثالث كأن يقول : إن جامعتك فمالي صدقة.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فعبارة الماتن (أو حلف بالطلاق) أنه لو حلف بالطلاق على ترك وطئها ولم يحلف بالله فلا يقع الإيلاء كما لا يقع لو جعله يمينا.
(٨) أي الحلف بالطلاق أو العتاق.
(٩) لا خلاف ولا إشكال في اعتبار البلوغ والعقل والاختيار والقصد في المولي لما تقدم من الأدلة العامة الدالة على اشتراطها في غيره من العقود والإيقاعات.
(١٠) أي الإيلاء.
(١١) بلا إشكال ولا خلاف لعموم أدلة الإيلاء ، مع عدم حق المولى في وطئه أو تركه.