جامعتك» قاصدا تحقيق الفعل (١) على تقدير المخالفة (٢) زجرا لها عما علقه عليه (٣) ، وبهذا (٤) يمتاز (٥) عن الشرط مع اشتراكهما في مطلق التعليق فإنه لا يريد من الشرط إلا مجرد التعليق (٦) ، لا الالتزام في المعلق عليه (٧).
ويتميزان (٨)
______________________________________________________
إن قلت : لا فرق بينه وبين الإيلاء المعلق على الشرط وقد حكم الماتن سابقا ببطلانه فلا معنى لإعادته.
قلت : الفرق واضح ، فجعل الإيلاء يمينا ممنوع عندنا بالاتفاق بخلاف الإيلاء المعلق على الشرط فهو مختلف فيه ، وجعل الإيلاء يمينا هو أن يعلقه على شرط بقصد الزجر عنه بخلاف تعليق الإيلاء على الشرط فلا يقصد من الشرط إلا مجرد وقوعه ، فيكون الإيلاء مرادا عند وقوع الشرط من غير قصد الانزجار عنه ، ولأن جعل الإيلاء يمينا يقتضي الالتزام بترك الشرط تحقيقا لمعنى الانزجار ، بخلاف تعليق الإيلاء على الشرط فلا يقتضي الالتزام بتركه لعدم قصد الانزجار عنه ، ولأن الشرط في اليمين إما فعله وإما فعلها ليصح الزجر عنه بخلاف الشرط في صورة تعليق الإيلاء عليه فهو أعم من فعلهما وفعل غيرهما ، لأن المقصود منه هو مجرد الوقوع.
وعليه فهما متشاركان صورة في التعليق مختلفان معنى وحكما بالوجوه الأربعة المتقدمة.
يبقى الدليل على عدم وقوع الإيلاء يمينا ، لأنه معلق على الشرط وقد عرفت أن الإيلاء لا ينعقد مع التعليق وعليه فلا يقع إيلاء.
ولأن الإيلاء هو مجموع قوله : والله لا أجامعك ، واليمين لا يكون إلا بالله فقط ، فلو جعل تمام الجزاء المعلّق يمينا للزم جعل المجموع يمينا وهو باطل ، وعليه فلا ينعقد الإيلاء المذكور يمينا بحسب هذا الدليل كما لا ينعقد إيلاء بحسب الدليل السابق.
(١) من ترك الجماع.
(٢) أي مخالفتها للشرط.
(٣) أي زجرا لها عن الشرط الذي علّق الفعل عليه.
(٤) أي بالزجر عن الشرط.
(٥) أي اليمين.
(٦) أي تعليق الإيلاء على مجرد وقوعه.
(٧) المعلق عليه هو الشرط ولا يريد منه في الإيلاء الالتزام بتركه من باب الزجر عنه كما في اليمين.
(٨) أي الشرط في الإيلاء المعلق ، واليمين المذكور.