الوطء إجماعا ، ولو لم يبق ذلك فكذلك (١) عند المصنف وجماعة ، لعموم الآيات ، وإطلاق الروايات.
والأقوى عدم الوقوع ، لأن متعلق اليمين (٢) ممتنع (٣) كما لو حلف أن لا يصعد إلى السماء ، ولأن شرطه (٤) الاضرار بها ، وهو (٥) غير متصور هنا (٦) (وفئته (٧) على تقدير وقوعه منه (٨) (العزم على الوطء مظهرا له) أي للعزم عليه(معتذرا من عجزه) ، وكذا فئة الصحيح (٩) (لو انقضت المدة وله مانع من الوطء) عقلي كالمرض ، أو شرعي كالحيض (١٠) ، أو عادي كالتعب ، والجوع ، والشبع.
______________________________________________________
(١) أنه يصح الإيلاء منه.
(٢) أي الإيلاء من المجبوب غير القادر على الوطي.
(٣) فيكون الحلف على تركه عبثا.
(٤) شرط الإيلاء.
(٥) أي الإضرار بالزوجة.
(٦) لانتفاء موضوعه.
(٧) أي فئة المجبوب الذي لا يمكنه الوطي.
(٨) على تقدير وقوع الإيلاء من المجبوب.
(٩) أي تكون فئته بالعزم على الوطي إذا كان الصحيح معذورا في ترك الوطي ، هذا واعلم أنه إذا انقضت مدة التربص وكان هناك مانع يمنع من الوطي فلا يخلو إما أنه يكون المانع من جهتها كالحيض والمرض والإحرام والنفاس والاعتكاف والصيام فليس لها المطالبة بالفئة بمعنى الوطي الفعلي بلا خلاف فيه لأنه معذور والحال هذه ولا مضارة لها.
ولكن هل لها المطالبة بالفئة بمعنى العزم على الوطي فعن الشيخ المنع لأن الامتناع من جهتها وفيه : أن عدم قبول المحل كعدم القدرة من الفاعل فكما يلزم العاجز عن الوطي بإظهار العزم كذلك يلزم هنا ولذا ذهب جماعة منهم المحقق في الشرائع والشارح في المسالك بأن لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطي.
وأما أن يكون المانع من جهته كالمرض والإحرام والصوم ففئته بإظهار العزم على الوطي ، لأن فئة القادر هو الوطي في القبل وإن كان عاجزا عن ذلك ففئته باللسان وهو أن يرجع عن الإيذاء والإضرار بلا خلاف فيه.
(١٠) مانع من جهتها ، وفي هذا رد على الشيخ حيث لم يوجب عليه الفئة باللسان في خصوص هذا المورد.