فيمكن وقوعها (١) من كل منهما ، فتدعي هي تأخر زمانه (٢) إذا كان مقدرا بمدة لم تمض (٣) قبل المدة المضروبة (٤) فترافعه ليلزم بأحدهما ، ويدّعي (٥) تقدمه (٦) على وجه تنقضي مدته (٧) قبل المدة المضروبة (٨) ليسلم من الالزام بأحدهما ، وقد يدعي تأخره (٩) على وجه لا تتم الأربعة المضروبة (١٠) ، لئلا يلزم (١١) إذا جعلنا مبدأها (١٢) من حين الايلاء ، وتدّعي هي تقدمه (١٣) لتتم (١٤).
(ويصح الايلاء من الخصي والمجبوب (١٥) إذا بقي منه قدر يمكن معه
______________________________________________________
(١) أي وقوع الدعوى بتقدم زمن وقوع الإيلاء.
(٢) أي زمان وقوع الإيلاء.
(٣) هذه المدة التي قيد الإيلاء بها.
(٤) أي المضروبة للتربص ، بحيث حلف على ترك وطئها خمسة أشهر.
(٥) أي الزوج.
(٦) أي تقدم زمن وقوع الإيلاء.
(٧) أي مدة الإيلاء.
(٨) وهذا كله مبني على أن المدة المضروبة للتربص من حين الترافع لا من حين الإيلاء.
(٩) تأخر زمن وقوع الإيلاء.
(١٠) إذا جعلناه مضروبة للتربص من حين الإيلاء.
(١١) أي لئلا يلزم الزوج بأحد الأمرين من الفئة أو الطلاق.
(١٢) مبدأ المدة المضروبة للتربص.
(١٣) تقدم زمن وقوع الإيلاء.
(١٤) أي تتم دعواها في إلزام الزوج بأحد الأمرين.
(١٥) لا إشكال ولا خلاف في صحة الإيلاء من الخصيّ الذي يولج ولا ينزل ، لعموم أدلة الإيلاء ، وكذا لا إشكال ولا خلاف في صحة الإيلاء من المجبوب الذي بقي من آلته ما يتحقق به اسم الجماع للعموم أيضا.
وفي تحقق الإيلاء من المجبوب الذي لم يبق من آلته ما يتحقق به اسم الجماع خلاف ، فعن الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع والعلامة في التحرير والإرشاد والتبصرة الوقوع لعموم أدلة الإيلاء ، وعن الشارح في المسالك وجماعة العدم لأن متعلق الإيلاء هو وطئ الزوجة وهو ممتنع في مفروض مسألتنا ، فيكون الحلف حلفا على الممتنع ، وهو باطل ، ولأنه يشترط في الإيلاء الإضرار بالزوجة وهو غير متحقق في المقام لأنه منفي بانتفاء موضوعه.