ولا يطلق عنه (١) بل يخيره بينهما.
(ولو آلى مدة معينة) تزيد عن الأربعة(ودافع) فلم يفعل أحد الأمرين (٢) (حتى انقضت) المدة(سقط حكم الايلاء (٣) ، لانحلال اليمين بانقضاء مدته (٤) ، ولم تلزمه الكفارة مع الوطء وإن اثم بالمدافعة(ولو اختلفا في انقضاء المدة) المضروبة (٥) (قدّم قول مدعي البقاء) مع يمينه ، لأصالة عدم الانقضاء(ولو اختلفا في زمان وقوع الايلاء حلف من يدعي تأخره) ، لأصالة عدم التقدم ، والمدعي للانقضاء في الأول (٦) هو الزوجة ، لتطالبه بأحد الأمرين ، ولا يتوجه كونها (٧) منه (٨) ، أما الثاني (٩)
______________________________________________________
النصوص السابقة فلا يجبر إلا على ما وجب عليه شرعا.
(١) أي ولا يطلق الحاكم عنه بلا خلاف فيه للنبوي (الطلاق بيد من أخذ بالساق) (١) ، ولفحوى النصوص السابقة الدالة على حبسه والتضييق عليه حتى يفيء أو يطلق.
(٢) من الفئة والطلاق.
(٣) ولا تلزمه الكفارة مع الوطي بعد انقضاء المدة ، لأن الكفارة تجب مع الحنث في اليمين ، ولا يتحقق الحنث إلا مع الوطي في المدة المعينة ، والمفروض انقضاؤها ومع الانقضاء يسقط حكم اليمين ، بلا فرق في الحكم بين ما لو رافعته إلى الحاكم وألزمه بأحد الأمرين أو لم ترافعه ، لاشتراكهما في المقتضي ، نعم يأثم بالمرافعة على تقدير المطالبة من الزوجة.
(٤) أي مدة الإيلاء.
(٥) لو اختلفا في انقضاء المدة المضروبة للتربص وهي أربعة أشهر بأن ادعت المرأة انقضاءها لتلزمه بالفئة أو الطلاق ، وادعى هو بقاءها ، فالقول قول من يدعي بقاءها ، لأصالة عدم انقضائها ، ولأن مرجع دعوى انقضائها إلى تقدم زمان الإيلاء ومن يدعي البقاء يدعي تأخر زمان الإيلاء ، والأصل عدم التقدم.
ومثله ما لو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء فالقول قول من يدعي تأخره لأصالة عدم التقدم.
(٦) في النزاع في الانقضاء.
(٧) أي كون الدعوى بالانقضاء.
(٨) من الزوج.
(٩) أي النزاع الثاني وهو النزاع في زمن وقوع الإيلاء.
__________________
(١) كنز العمال ج ٥ ص ١٥٥ رقم الحديث ٣١٥١.