(الوطء فينظره الحاكم أربعة أشهر (١) ثم يجبره بعدها على الفئة) وهي وطؤها قبلا ولو بمسماه (٢) بأن تغيب الحشفة وإن لم ينزل مع القدرة (٣) أو إظهار العزم عليه (٤) أول أوقات الإمكان مع العجز(أو الطلاق (٥) فإن فعل أحدهما وإن (٦) كان الطلاق رجعيا خرج من حقها (٧) وإن امتنع منهما (٨) ضيّق عليه في المطعم والمشرب ولو بالحبس حتى يفعل أحدهما ، وروي أن «أمير المؤمنين عليهالسلام» كان يحبسه في حظيرة من قصب ويعطيه ربع قوته حتى يطلق(ولا يجبره) الحاكم(على أحدهما عينا (٩)
______________________________________________________
لا يجامعها ، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق ، فإن أبى حبسه أبدا) (١) وخبر ابن هلال عن الرضا عليهالسلام قال : (ذكر لنا أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق ، والإمساك مسيس) وخبر حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (المولى إذا أبى أن يطلّق قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلّق) (٣) ، وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان أمير المؤمنين إذا أبى المولى أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب ، وأعطاه ربع قوته حتى يطلّق) (٤).
(١) من حين الإيلاء ، لا من حين المرافعة ، لأن الأربعة أشهر من حين الإيلاء حق له وليس لها المطالبة كما تقدم. وسيأتي البحث فيه مفصلا.
(٢) بمسمى الوطي.
(٣) أي القدرة على الوطي.
(٤) على الوطي.
(٥) عطف على قول الماتن : (على الفئة).
(٦) وصلية.
(٧) وإن كان له حق الرجوع عليها ، غايته إن رجع بالطلاق يرجع حكم الإيلاء كما سيأتي.
(٨) من الطلاق والفئة.
(٩) الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، لأن الشارع خيّره بين الأمرين على ما في
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب الإيلاء حديث ٦ و ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب الإيلاء حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب الإيلاء حديث ٣.