بأحد الأمرين منجزا (١)
(ويزول حكم الايلاء بالطلاق البائن (٢) ، لخروجها (٣) عن حكم الزوجية. والظاهر أن هذا الحكم (٤) ثابت وإن عقد عليها ثانيا في العدة (٥) ، لأن العقد لم يرفع حكم الطلاق ، بل أحدث نكاحا جديدا كما لو وقع (٦) بعد العدة ، بخلاف الرجعة في الرجعي (٧) ولو كان الطلاق رجعيا خرج من حقها (٨) ،
______________________________________________________
(١) أي بلا مهلة وانتظار.
(٢) اعلم أنه لو اختار المولى الطلاق صح ووقع رجعيا ما لم يكن ما يقتضي البينونة ، لأن الرجعي هو الأصل في الطلاق ولصحيح بريد عن أبي عبد الله عليهالسلام (فإذا مضت الأربعة أشهر وقف فإما أن يفيء فيمسّها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة أقراء) (١) وهذا ما عليه الأكثر ، وربما قبل بوقوعه بائنا ولم يعرف المخالف بعينه وإن أرسله بعض كما في الجواهر لصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (المولي إذا وقف فلم يفيء طلّق تطليقة بائنة) (٢) ومثله خبره الآخر (٣) ، وهي لا تصلح لمعارضة ما تقدم بعد إعراض الأصحاب عنها ، وعليه فإن استمر على الطلاق حتى خرجت من العدة فهو وإن رجع عاد الإيلاء لرجوع العقد الذي تعلق به الحلف ، لأن الحلف تعلق بالزوجية وهي ناشئة من العقد الأول فيدور الحلف مداره وجودا وعدما.
ولذا لو طلقها بائنا فيزول حكم الإيلاء لزوال العقد الذي تعلق به الحلف ، فلو عقد عليها ثانيا في أثناء العدة البائنة أو عقد عليها بعد انقضاء العدة الرجعية فلا يعود حكم الإيلاء الثابت للعقد الأول بلا خلاف في ذلك ولا إشكال.
(٣) أي المولى منها.
(٤) من زوال الإيلاء بالطلاق.
(٥) أي العدة البائنة.
(٦) أي العقد الثاني.
(٧) فلا يسقط حكم الإيلاء لبقاء زوجية الرجعية ، ولكن بالطلاق الرجعي خرج من حق وطئها.
(٨) بالنسبة لوطئها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الإيلاء حديث ١ و ٥ و ٣.