الحاكم (١) فلا يحكم بها قبلها (٢) ، ولأنه (٣) حقها فيتوقف على مطالبتها ، ولأصالة عدم التسلط على الزوج بحبس ، وغيره (٤) قبل تحقق السبب (٥).
وقيل : من حين الايلاء عملا بظاهر الآية حيث رتب التربص عليه (٦) من غير تعرض للمرافعة ، وكذا الأخبار. وقد تقدم في الخبر السابق (٧) ما يدلّ عليه. وفي حسنة (٨) بريد عن الصادق عليهالسلام قال : «لا يكون ايلاء ما لم يمض أربعة أشهر ، فإذا مضت وقف ، فإما أن يفيء ، وإما أن يعزم على الطلاق». فعلى هذا (٩) لو لم ترافعه حتى انقضت المدة أمره (١٠)
______________________________________________________
أجامعك كذا وكذا ـ إلى أن قال ـ فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف) (١) ، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا أجامعك كذا وكذا ـ إلى أن قال ـ فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر فإن فاء ، وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يف جبر على أن يطلّق) (٢).
والطائفة الأولى من الأخبار ضعيفة السند فلا تصلح لمعارضة هذه الأخبار الصحيحة مع أن توقف ضرب المدة على حكم الحاكم بحاجة إلى دليل وهو منفي ، وهذه الأخبار الصحيحة هي التي أخرجت ضرب المدة من حكم العدم الأصلي إلى حين الإيلاء ، وهذه الأخبار هي التي قطعت أصالة عدم التسلط على الزوج.
(١) لأن ضربه بالمدة حكم شرعي متوقف على حكم الحاكم.
(٢) أي لا يحكم بالمدة قبل المرافعة.
(٣) أي الوطي حق للزوجة.
(٤) من التضييق في الطعام والشراب.
(٥) ولا نجزم بتحقق السبب إلا بانقضاء المدة بعد المرافعة.
(٦) على الإيلاء.
(٧) وهو خبر منصور بن حازم الوارد في ثبوت الكفارة بالوطء بعد مدة التربص.
(٨) بل هي صحيحة ، وقد نقلها بالمعنى.
(٩) من كون مدة التربص من حين الإيلاء.
(١٠) أي أمر الحاكم الزوج.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب الإيلاء حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من كتاب الإيلاء حديث ١.