كغيره ، لما ذكر (١) ، ولقوله تعالى : (ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ) (٢) ولم يفصّل ، ولقول الصادق عليهالسلام في من آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر : «يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه ، وإلا كفر يمينه وأمسكها».
(ومدة الايلاء من حين الترافع (٣) في المشهور كالظهار ، لأن ضرب المدة إلى
______________________________________________________
(١) من تحقق الحنث.
(٢) سورة المائدة ، الآية : ٨٩.
(٣) المشهور بين الأصحاب أن مدة التربص من حين المرافعة لا من حين الإيلاء ، لخبر العباس بن هلال عن الرضا عليهالسلام (ذكر لنا أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان ، فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلّق ، والإمساك المسيس) (١) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (فإن صبرت عليها فلها أن تصبر وإن رفعته إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق) (٢) ، وخبر البزنطي عن الرضا عليهالسلام (سأله صفوان وأنا حاضر عن الإيلاء فقال : إنما يوقف إذا قدّمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : إما أن تطلق وإما أن تمسك) (٣) ، وخبر أبي مريم (أنه سأله عن رجل آلى من امرأته قال : يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها) (٤).
مؤيدا بأن ضرب المدة حكم شرعي باق على العدم الأصلي فيتوقف ثبوته على حكم الحاكم ، ولأصالة عدم التسلط على الزوج بحبس أو غيره إلا مع تحقق سببه.
ومن ابن أبي عقيل وابن الجنيد والعلامة في المختلف وولده في الإيضاح والشارح في المسالك وغيرهم أنها من حين الإيلاء لظاهر قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) (٥) حيث رتب التربص على الإيلاء فلا يشترط غيره ، وصحيح بريد بن معاوية (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في الإيلاء : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسّها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يفيء فيمسّها وإما أن يعزم على الطلاق) (٦) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (أيّما رجل آلى من امرأته ، والإيلاء أن يقول : والله لا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب الإيلاء حديث ٧.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب الإيلاء حديث ٦ و ٥ و ٣.
(٥) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٦.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الإيلاء حديث ١.