ولكن الأصحاب فرضوا المسألة كما هنا (١).
نعم لو انعكس الفرض (٢) بأن كان الملي عبدا فاشترته الزوجة توقف حلّها له (٣) على عتقه ، وتزويجه ثانيا. والظاهر بطلان الايلاء هنا (٤) أيضا (٥) بالشراء وإن توقف حلّها له على الأمرين (٦) ، كما بطل (٧) بالطلاق البائن وإن لم يتزوجها.
وتظهر الفائدة (٨) فيما لو وطأها بعد ذلك (٩) بشبهة ، أو حراما فإنه لا كفارة (١٠) إن ابطلناه (١١) بمجرد الملك (١٢) والطلاق (١٣).
(ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين (١٤) ،
______________________________________________________
(١) من فرض العتق والتزويج بعد الشراء ، مع أن الشراء كاف في إزالة حكم الإيلاء.
(٢) بأن آلى العبد من زوجته الحرة فلو اشترته وأعتقته وتزوج بها فيزول حكم الإيلاء ، لأن الحل ثانيا بسبب جديد غير السبب الذي تعلق به الإيلاء.
بل زوال الإيلاء متوقف على الشراء ، لأنه بالشراء زال العقد الأول الذي تعلق به التحريم كما يزول العقد الأول الذي تعلق به التحريم بالطلاق في غيره ، نعم لو اشترته وزال الإيلاء لا يباح لها بالملك ولا بالعقد ما دام مملوكا لها بل لا بد من العتق والعقد حتى يباح لها حينئذ.
(٣) أي حل وطئها للمولى.
(٤) فيما لو آلى العبد من زوجته الحرة.
(٥) كبطلان الإيلاء بالشراء في الفرع السابق.
(٦) من العتق والتزويج.
(٧) أي الإيلاء.
(٨) في بطلان حكم الإيلاء بالشراء ، ولا تحل له حينئذ إلا بعد العتق والتزويج.
(٩) بعد بطلان حكم الإيلاء بالشراء وقبل العتق والتزويج.
(١٠) لزوال حكم الإيلاء بسبب زوال الزوجية.
(١١) أي أبطلنا الإيلاء.
(١٢) في صورة شراء الحرة زوجها المولي.
(١٣) في صورة الطلاق البائن وإن لم يتزوجها ، نعم لو قلنا أنه لا يبطل الإيلاء إلا بالعتق بعد الشراء لزمته الكفارة.
(١٤) لا إشكال في عدم تكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا قصد التأكيد ، أما إذا أطلق أو قصد التأسيس ففيه صورتان.