كما هو أحد القولين (١) (ولو آلى ثم ارتد (٢) عن ملة(حسب عليه من المدة) التي تضرب له(زمان الردة على الأقوى) ، لتمكنه من الوطء بالرجوع عن الردة فلا تكون (٣) عذرا لانتفاء معناه(٤).
وقال الشيخ : لا يحتسب عليه مدة الردة ، لأن المنع بسبب الارتداد ، لا بسبب الايلاء ، كما لا يحتسب مدة الطلاق منها (٥) لو راجع وإن كان يمكنه (٦) المراجعة في كل وقت (٧).
وأجيب بالفرق بينهما (٨) فإن المرتد إذا عاد إلى الإسلام تبين أن النكاح لم يرتفع (٩) ، بخلاف الطلاق فإنه لا ينهدم بالرجعة (١٠) وإن (١١) عاد حكم النكاح السابق (١٢) كما سبق. ولهذا (١٣) لو راجع المطلقة تبقى معه على طلقتين. ولو كان
______________________________________________________
(١) من أن أقل الجمع اثنان.
(٢) لو آلى ثم ارتد عن غير فطرة ، لأنه لو كان مرتدا عن فطرة فهو كالميت يبطل معه التربص ، وعلى كل فقال الشيخ : لا يحتسب عليه مدة الردة ، لأن المنع بسبب الارتداد الذي هو فاسخ النكاح كالطلاق ، ولم يكن المانع بسبب الإيلاء ، فلا تحتسب مدة الردة من مدة الإيلاء المقتضية لاستحقاق المطالبة بعدها ، كما لا يحتسب زمان العدة لو طلقها بعد الإيلاء.
وعن الأكثر الاحتساب لتمكنه من الوطي مع الردة بإزالة المانع فلا يكون عذرا ، ويفارق العدة بأن المرتد إذا عاد إلى الإسلام يتبين أن النكاح لم ينفسخ ، مع أن الطلاق الماضي مع لحوق الرجعة لا ينهدم ولذا ظهر أثره بتحريمها بالثلاث وإن رجع في الأولين.
(٣) أي الردة.
(٤) وهو عدم التمكن من الوطي.
(٥) من مدة التربص للإيلاء.
(٦) أي المطلق.
(٧) كما كان يمكنه الوطي عند الردة.
(٨) بين الردة والطلاق.
(٩) فينهدم الارتداد.
(١٠) بل تبقى له أحكامه.
(١١) وصلية.
(١٢) ولكنه لا يهدم أحكام الطلاق.
(١٣) أي لعدم انهدام الطلاق.