عنه لأجل (١) القذف بالبينة (٢) (ولم ينتف عنه الولد إلا باللعان) ، لأنه (٣) لاحق بالفراش وإن زنت أمه كما مر (٤) ، ولو لم يقم بينة كان له اللعان للأمرين (٥) معا ، وهل يكتفى بلعان واحد أم يتعدد. وجهان من أنه (٦) كالشهادة أو اليمين وهما (٧) كافيان على ما سبق عليهما من الدعوي. ومن (٨) تعدد السبب الموجب لتعدد المسبب إلا ما أخرجه الدليل (٩).
(ولا بد من كون الملاعن كاملا) بالبلوغ والعقل (١٠) ، ولا يشترط العدالة (١١) ولا الحرية (١٢) ،
______________________________________________________
(١) تعليل لثبوت الحد.
(٢) تعليل لسقوط الحد ، والباء للسببية.
(٣) أي الولد.
(٤) من أن الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(٥) من القذف ونفي الولد.
(٦) أي من أن اللعان وهذا دليل على عدم التعدد.
(٧) أي الشهادة واليمين كافيتان على ما سبق عليهما من الدعاوى وإن تعددت.
(٨) دليل التعدد.
(٩) ولا دليل في البين.
(١٠) لا إشكال ولا خلاف في اعتبار البلوغ والعقل في الملاعن ، فلا يصح لعان الصبي والمجنون ، لسلب عبارتهما شرعا بعد كون اللعان شهادة أو يمينا ، وهما ليسا من أهل الشهادة واليمين ، ولا يترتب على قذف الصبي والمجنون حد حتى يسقط باللعان.
(١١) فيصح لعان الفاسق بلا إشكال ولا خلاف لعموم أدلته.
(١٢) فالمشهور على جواز لعان المملوك لإطلاق أدلته ، وخصوص صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال عليهالسلام : يلاعنها ، وعن الحر تحته أمه فقذفها قال : يلاعنها) (١) ، وصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ، ولا يتوارث الحر والمملوكة) (٢) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (سئل عن عبد قذف امرأته قال : يتلاعنان
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان حديث ١ و ٢.