ولا انتفاء الحد عن قذف (١) ، ولا الإسلام (٢) ، بل يلاعن(ولو كان كافرا) ، أو
______________________________________________________
كما يتلاعن الأحرار) (١).
وعن المفيد اشتراط الحرية مطلقا وعن الحلي اشتراط الحرية في اللعان للقذف ، لأن اللعان شهادة ولذا قال الله تعالى : (فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ) (٢) والعبد ليس من أهلها ، ولخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام (أربع ليس بينهم لعان ، ليس بين الحر والمملوكة ولا بين الحرة والمملوك ولا بين المسلم واليهودية والنصرانية لعان) (٣) ، وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (أن عليا عليهالسلام قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية ، والأمة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية ، لأن الله يقول : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنما اللعان باللسان) (٤).
وهذان الخبران لا يصلحان سندا لمعارضة ما تقدم ، وهما موافقان للعامة ، واللعان أقرب إلى اليمين منه إلى الشهادة ، ولذا ورد في مرسل ابن أسلم الجبلي عن الرضا عليهالسلام (وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان أربعة شهداء ، مكان كل شاهد يمين) (٥).
(١) ففي خبر السكوني المتقدم نفي اللعان عن المجلود في الغربة ، وفيه : إنه ضعيف السند قد أعرض عنه الأصحاب.
(٢) المشهور على جواز لعان الكافر لإطلاق أدلته ، ويتصور لعانه فيما إذا كان الزوجان كافرين فترافعا إلينا ، أو كانا كافرين فأسلمت الزوجة وأتت بولد يلحقه شرعا فأنكره ، وعن الإسكافي اشتراط الإسلام مطلقا وعن الحلي اشتراطه في اللعان للقذف ، لأن اللعان شهادة والشهادة لا تصح من الكافر ، ويرده أن اللعان يمين كما تقدم في الخبر ويؤيده قوله تعالى : (أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ) (٦) وهو ظاهر باليمين لافتقاره إلى ذكر اسم الله جل وعلا ، واليمين تصح من المسلم والكافر ، ويؤيده أن اللعان يصح من الفاسق مع أنه لا تصح شهادته قطعا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان حديث ٣.
(٢) سورة النور ، الآية : ٦.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان حديث ١٣ و ١٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب اللعان حديث ٦.
(٦) سورة النور ، الآية : ٦.