لها (١). ولكن دفع التعزير به (٢) كاف ، مضافا إلى ما دل عليه (٣) مطلقا (٤). ووافقه عليه (٥) فخر المحققين محتجا بأنه (٦) جامع بين الأخبار (٧) ، والجمع بينهما بما ذكرناه (٨) أولى (٩) (ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلا بالاقرار به (١٠) على أشهر
______________________________________________________
(١) للمملوكة.
(٢) باللعان.
(٣) على اللعان.
(٤) لنفي الحد أو لنفي التعزير كما في عموم الآية.
(٥) على التفصيل.
(٦) بأن التفصيل.
(٧) بين الأخبار النافية والأخبار المثبتة.
(٨) من حمل الأخبار النافية على مملوكة القاذف.
(٩) وجه الأولوية أن بعض الأخبار المثبتة أثبتت اللعان في صورة القذف كما في صحيح الحلبي المتقدم فكيف يمكن القول أن عدم لعان المملوكة في القذف هو طريق الجمع بين الأخبار.
(١٠) الأمة لا تصير فراشا بالملك وإن خلت به وخلى بها بلا خلاف فيه بخلاف النكاح الذي يلحق الولد به بمجرد إمكان تولده منه ، لأن مقصود النكاح هو الاستمتاع والولد ، وملك اليمين قد يقصد به ذلك وقد يقصد به التجارة والاستخدام ، وإذا كان المقصود في النكاح ذلك اكتفى فيه بمجرد الإمكان ، ولكن هل تصير الأمة فراشا بالوطء ، فيه قولان ، ذهب الشيخ في المبسوط والمحقق والعلامة وسائر المتأخرين إلى أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن رجلا من الأنصار أتى أبا عبد الله عليهالسلام فقال : إني ابتليت بأمر عظيم ، إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت معها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلاما لي على بطنها ، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية.
فقال لي : لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ، ثم أوص عند موتك من مالك حتى يجعل الله عزوجل لها مخرجا) (١) ومثلها غيرها.
وعن الشيخ في ظاهر الاستبصار وابن سعيد في الجامع والشارح في المسالك أنها تصير فراشا بالوطء لأخبار :
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.