(التعزير) بقذفها ، للعموم (١) ، وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن الحر يلاعن المملوكة قال : «نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه لاعنها» ، وغيرها.
وقيل : لا لعان بينهما مطلقا (٢) استنادا إلى أخبار دلت على نفيه بين الحر والمملوكة ، وحملها (٣) على كونها (٤) مملوكة للقاذف (٥) طريق الجمع بينها (٦) ، وبين ما ذكرناه من وقوعه (٧) بالزوجة المملوكة صريحا.
وفصل ابن إدريس هنا غير جيد فأثبته (٨) مع نفي الولد ، دون القذف ، نظرا إلى عدم الحد به (٩)
______________________________________________________
الحر والمملوكة) (١) الحديث ولكنها قاصرة عن المعارضة عددا وسندا فلا بأس بحملها على الموطوءة بملك اليمين أو على التقية أو على ما إذا تزوجها بغير إذن مولاها ، ومنه تعرف ضعف الجمع بين الأخبار على التفصيل الآتي كما عن فخر المحققين.
وعن ابن إدريس التفصيل بثبوت لعان المملوكة بنفي الولد دون القذف ، وهو المحكي عن الشيخ في الاستبصار وابن حمزة في المراسم بدعوى أن قذف المملوكة لا يوجب الحد فلا داعي لنفيه باللعان بخلاف نفي ولدها فلا ينتفي إلا باللعان إذا كانت زوجة وقد تمت شروط الإلحاق.
وفيه : ان آية اللعان لم تقيّد اللعان لسقوط الحد ، وعليه فجاز أن يكون اللعان لإسقاط التعزير كما كان لإسقاط الحد بعد عموم لفظ الآية.
(١) أي عموم الآية.
(٢) لنفي الولد أو للقذف.
(٣) أي هذه الأخبار النافية.
(٤) أي كون المملوكة.
(٥) ولا لعان بين المولى وأمته بالاتفاق ، إذ يشترط في اللعان العقد الدائم.
(٦) بين الأخبار النافية.
(٧) من وقوع اللعان.
(٨) أي أثبت لعان المملوكة.
(٩) بالقذف.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان حديث ١٣.