معنوي ، لا لفظي بين الفريقين ، بل النزاع لا يتحقق إلا في القذف ، للاجماع (١) على انتفاء الولد عند عدم اجتماع شروط اللحوق بغير (٢) لعان ، وإن كان كلامهم هنا (٣) مطلقا (٤).
(ويثبت) اللعان(بين الحر و) زوجته(المملوكة (٥) لنفي الولد أو) نفي
______________________________________________________
(١) هذا وقد عرفت مخالفة المفيد والعلامة في القواعد حيث لم يشترطوا الدخول في اللعان ولو كان لنفي الولد كما عن سيد الرياض.
(٢) متعلق بقوله (على انتفاء الولد).
(٣) في اشتراط الدخول وعدمه.
(٤) يشمل اللعان لنفي الولد وللقذف.
(٥) قد تقدم أنه يصح لعان المملوك لزوجته الحرة لإطلاق أدلته والأخبار ، وخالف المفيد فاشترط الحرية مطلقا والحلي قد اشترط الحرية في اللعان للقذف لخبرين لا يصلحان لمعارضة ما تقدم.
وأما لو انعكس الفرض بأن كان الزوج حرا وزوجته مملوكة فالمشهور على صحة لعانها لعموم آية اللعان (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ) (١) ، ولخصوص صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها ، وعن الحر تحته أمة فيقذفها قال : يلاعنها) (٢) وصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية) (٣) ، وصحيح محمد بن مسلم (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه) (٤) ، ومثلها غيرها.
وعن المفيد وسلّار المنع لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها) (٥) ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ينفي ولدها وقذفها ، هل عليه لعان؟ قال : لا) (٦) ، وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (أن عليا عليهالسلام قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة ـ إلى أن قال ـ والأمة تكون تحت الحر فيقذفها) (٧) ، وخبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (أربع ليس بينهم لعان ، ليس بين
__________________
(١) سورة النور ، الآية : ٦.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان حديث ١ و ٢ و ٥ و ٤ و ١١ و ١٢.