مأخذهما عموم (١) الآية ، فإن أزواجهم فيها (٢) جمع مضاف فيعمّ (٣) المدخول بها ، وغيرها ، وتخصيصها (٤) برواية محمد بن مضارب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل لا عن امرأته قبل أن يدخل بها. قال : «لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته» والمستند إليه (٥) ضعيف ، أو متوقف فيه (٦) ، فالتخصيص غير متحقق ، ولكن يشكل ثبوته (٧) مطلقا (٨) ، لأن ولد غير المدخول بها لا يلحق بالزوج (٩) فكيف يتوقف نفيه على اللعان. نعم يتم ذلك (١٠) في القذف بالزنا.
فالتفصيل كما ذهب إليه ابن إدريس حسن ، لكنه (١١) حمل اختلاف الأصحاب عليه (١٢). وهو (١٣) صلح من غير تراضي الخصمين ، لأن النزاع
______________________________________________________
(١) دليل عدم اشتراط الدخول.
(٢) في الآية حيث قال تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ) (١).
(٣) لأن الجمع المضاف من صيغ العموم.
(٤) أي تخصيص الآية وهو دليل اشتراط الدخول.
(٥) وهو محمد بن مضارب.
(٦) ولكنه منجبر بعمل الأصحاب ومؤيدة بغيرها من الأخبار المتقدمة ، وبعضها معتبر كمرسل ابن أبي عمير فإنه صحيح بالنسبة إليه ، ومراسيله كمسانيده إذ لا يروي إلا عن ثقة على ما قيل.
(٧) ثبوت اللعان من غير دخول تبعا لعموم الآية.
(٨) لنفي الولد أو للقذف.
(٩) لعدم تحقق شرائط الإلحاق ، إذ من شرائطها الدخول بالدائمة.
(١٠) من ثبوت اللعان غير المدخول تبعا لعموم الآية.
(١١) أي ابن إدريس.
(١٢) على التفصيل المذكور.
(١٣) أي حمل كلام الأصحاب المتنازعين على التفصيل يقتضي عدم النزاع المعنوي بينهم ، وإنما نزاع لفظي ، إذ مراد من اشترط الدخول خصوص اللعان بالولد ومراد من لم يشترط اللعان بالقذف ، ولكن أطلقوا لفظا.
__________________
(١) سورة النور ، الآية : ٦.