(وفي اشتراط الدخول) بالزوجة في لعانهما(قولان) (١)
______________________________________________________
(١) المشهور على اعتبار الدخول للأخبار.
منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله) (١) ، ومرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحد ويلى بينه وبينها) (٢) ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (لا تكون الملاعنة ولا الإيلاء إلا بعد الدخول) (٣) ، وخبر محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليهالسلام (من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته) (٤) ، وخبره الآخر (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في رجل لا عن امرأته قبل أن يدخل بها قال : لا يكون ملاعنا إلا بعد أن يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا) (٥).
وعن بعضهم وهو المفيد والعامة في القواعد عدم اشتراط الدخول في اللعان لعموم أدلته ، وفيه : إن ما تقدم صالح لتقييده.
وعن ابن إدريس ثبوت اللعان بالقذف بلا دخول دون نفي الولد بحمل ما دل على اشتراط الدخول على اللعان إذا كان لنفي الولد ، وما دل على عدم الدخول كعموم آية اللعان بحمله على اللعان إذا كان بسبب القذف ، وبه جمع بين القولين المتقدمين.
وفيه : إن جملة من الأخبار المتقدمة الدالة على اشتراط الدخول واردة في القذف فكيف تحمل على عدم الدخول في القذف ، وأما الجمع بين القولين ليس في محله لأن العلامة قد صرح بعدم الدخول في اللعان في قبال القول بالتفصيل فالنزاع معنوي لا لفظي.
هذا والشارح في المسالك والروضة هنا جعل النزاع بين الأصحاب هنا في اللعان بسبب القذف ، وأما بالنسبة لنفي الولد فلا بد من اشتراط الدخول إذ مع عدم الدخول لا يتحقق شرط الإلحاق فلا بدّ من نفيه وينتفي الولد بدون لعان لعدم تحقق شرائط الإلحاق ، وينافيه ما هو المحكي عن المفيد والعلامة في القواعد من ثبوت اللعان بنفي الولد مع عدم الدخول كما في الرياض ، ولذا قال : (وربما أنكر هذا القول ـ أي عدم الدخول في اللعان بنفي الولد ـ جماعة مستبعدين ذلك عن قائله إن وجد ، وهو كما ترى ، لأنه صريح القواعد حيث جعله فيه مقابلا للقول بالتفصيل ، ويحكى عن المفيد في شرح الشرائع للمفلح الصيمري ، ونقل حكايته قولا عن الحلي ، وأما الاستبعاد فهو في غير محله لما عرفت) انتهى.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللعان حديث ٢ و ٣.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللعان حديث ٥ و ٤ و ٨.