إذ لا يتحقق فعل مقتضى أمره (١) بدون إحداهما (٢) ، وكذا القول في غيره (٣) من العقود والايقاع (٤) ، ولا يشترط التورية (٥) بأن ينوي غيرها (٦) وإن أمكنت (٧).(والقصد (٨) ،
______________________________________________________
الطلاق ، لأنه مختار في تعيينها ، ولأنه لما عدل عن الإبهام إلى التعيين فقد زاد ما أكره عليه ، لأن المكره عليه هو طلاق إحداهما وهو أمر كلي وليس الأمر بالأمر الكلي أمرا بالجزئي المعين بل هو أمر بالقدر المشترك بين الجزئيات.
وقد احتمل قويا في المسالك عدم وقوع الطلاق وأن الإكراه متحقق ، لأن متعلق الإكراه وإن كان كليا لكنه يتأدى بفرده ، وطلاق الواحدة من زوجاته أحد أفراده ، نعم لو كان الإكراه على الإبهام بأن أكرهه على قول : إحدى زوجاتي طالق مثلا ، فعدل إلى التعيين فهو ليس بإكراه ويصح الطلاق.
(١) أي أمر المكره عليه.
(٢) أي إحدى الزوجتين.
(٣) غير الطلاق.
(٤) فما يقع عن إكراه لا أثر له كالطلاق الواقع عن إكراه.
(٥) لا يعتبر في الحكم ببطلان طلاق المكره التورية ، وإن كان يحسنها ، لأن المقتضي لعدم وقوع الطلاق هو الإكراه وهو متحقق بلا فرق بين إمكان التورية وعدمها كما ذهب إليه الشارح في المسالك وجماعة ، والحق لا يصدق عنوان الإكراه مع قدرته على التورية تحقيقا لمعنى الإكراه ، لأنه مع قدرته على التورية ولم يفعل لا يصدق عنوان الإكراه.
(٦) بأن يتلفظ باسم زوجته لو أكره على طلاقها ويريد غيرها المسماة باسمها.
(٧) أي التورية.
(٨) الشرط الرابع من شروط المطلق القصد بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق) (١) ، وخبر اليسع عن أبي جعفر عليهالسلام (لو أن رجلا طلّق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا) (٢).
هذا والمطلّق بحسب قصده للفظ والمعنى على أحوال أربعة ، أن يكون اللفظ صادرا من غير قصد ، كاللفظ الصادر من النائم أو الغالط ، وأن يكون اللفظ مقصودا منه دون معناه كما لو قال : أنت طالق على وزن أنت قائم ، وأن يكون اللفظ مقصودا وكذا المعنى
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٤ و ١.