يزول التحريم(ولا حد عليها) بمجرد اكذابها نفسها ، لأنه (١) اقرار بالزنا وهو (٢) لا يثبت(إلا أن تقر أربعا) كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، فإذا أقرت أربعا حدّت(على خلاف) في ذلك (٣) منشؤه ما ذكرناه ، من أن الاقرار (٤) بالزنا أربعا من الكامل الحر المختار يثبت حده (٥). ومن (٦) سقوطه (٧) بلعانهما لقوله تعالى : (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ) الآية فلا يعود (٨) (ولو قذفها) الزوج(برجل) معيّن(وجب عليه (٩) حدان) أحدهما لها. والآخر للرجل ، لأنه (١٠) قذف لاثنين(وله (١١) إسقاط حدها باللعان) ، دون حد الرجل.
(ولو أقام بينة) بذلك (١٢) (سقط الحدان) كما يسقط حد كل قذف بإقامة
______________________________________________________
(١) أي إكذابها نفسها.
(٢) أي الإقرار بالزنا مرة لا يثبت الحد.
(٣) في الحد عند إقرارها أربعا.
(٤) دليل لثبوت الحد بإقرارها أربعا.
(٥) أي حد الزنا.
(٦) دليل لعدم ثبوت الحد بإقرارها أربعا.
(٧) أي سقوط حد الزنا.
(٨) أي فلا يعود حد الزنا ولو أقرت به أربعا بعد ذلك للإطلاق.
(٩) على الزوج ، هذا واعلم أنه إذا قذف امرأته برجل على وجه قد نسبهما إلى الزنا بأن قال : زنيت بفلان ، كان عليه حدان لأنه قذف لهما ، ولكن له إسقاط حد الزوجة باللعان ولا يسقط حد الرجل ، بلا فرق بين أن يذكر الرجل في شهادات اللعان وعدمه ، بأن قال : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا بفلان ، وعدمه لأن اللعان بالنسبة إلى إسقاط حد القذف المختص بالزوجة فيبقى حكم قذف الرجل باقيا على أصله من الثبوت خلافا لبعض العامة حيث أسقط حد الرجل مع ذكره في لعان الزوج لزوجته ، بدعوى أن اللعان حجة في ذلك الزنا في طرف المرأة فكذا في طرف الرجل ، لأن الواقعة واحدة ، وضعفه ظاهر مما تقدم ، نعم لو أقام بينة سقط الحدان معا ، لأن البينة حجة مطلقا بخلاف اللعان فإنه حجة لإسقاط حد القذف بالنسبة للزوجة فقط.
(١٠) أي قذفها برجل معيّن.
(١١) للزوج.
(١٢) بزناها برجل معيّن.