لإمكان شهادتها بكذبه (١) في نفيه وإن ثبت زناها.
(ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان (٢) ،
______________________________________________________
(١) أي بكذب الزوج في نفي الولد عنه ، فيكون فائدة لعانها مجرد تكذيبه في نفيه.
(٢) قد تقدم أنه بلعانه يسقط حد القذف منه ويثبت حد الزنا عليها ، وتقدم أنه بلعانهما يسقط الحدان وينفى الولد عن الرجل ويزول الفراش ويثبت التحريم المؤبد.
وعليه فلو ماتت قبل لعانه لم يسقط حد القذف عنه ، وعليه الحد للوارث بناء على أن حد القذف يورّث لعموم أدلة الإرث ، من غير احتياج إلى لعان الوارث ، ولكن لعان الرجل لا ينفي الميراث لبقاء علقة الزواج بينهما فيرثها بعد لعانه ، ولا ينتفي الولد عنه ، لأن زوال الفراش ونفي الولد مترتبان على التلاعن من الجانبين ، وهو لم يحصل بسبب موتها.
وعن الشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج وابن حمزة أنه إذا قام رجل من أهلها فلا عنه أيضا سقط الحد عن الرجل وسقط إرثه لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى ، فقال السلطان : ما لي بهذا علم ، عليكم بالكوفة ، فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له ، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها) (١) وخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام (في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفّيت قال : يخيّر واحدة من اثنتين ، يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد ومعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلا عنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك) (٢) والخبران ضعيفان ، الأول بالإرسال والثاني برجال الزيدية في سنده مع عدم الجابر لهما ، مع أن الأصل أن لا يقوم غير الزوجة مقامها في اللعان ، ولأن الأصل في الميراث ثبوته بالموت فلا يزول بلعان الرجل وحده ، بالإضافة إلى أن لعان الوارث متعذر غالبا ، لتعذر القطع من الوارث على نفي فعل غيره ، مع عدم كفاية لعانه على نفي العلم إذ يشترط اللعان على نفي الفعل فضلا عن أن الاجتزاء بأي وارث كان مع التعدد ترجيح بلا مرجح.
نعم بعض ما تقدم من الأدلة ضعيف ، لأنه يمكن اطلاع الوارث على عدم فعل الغير حيث يكون الفعل محصورا بأن يدعي عليها أنها زنت في ساعة كذا بفلان ، وقد كان
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب اللعان حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب اللعان حديث ٢.