على وقوعه (١) بالصيغة الخاصة ، وأصالة (٢) عدم التعيين ، وعدم (٣) مانعية الابهام في العتق شرعا من حيث وقع (٤) لمريض أعتق عبيدا يزيدون عن ثلث ماله ولم يجز الورثة (٥) ، والالتفات (٦) إلى أن العتق أمر معين فلا بد له من محل معين.
وقد تقدّم مثله في الطلاق المصنف رجّح في شرح الإرشاد الوقوع (٧) ، وهنا توقف. وله (٨) وجه إن لم يترجح اعتباره (٩) ، فإن لم يعتبر التعيين فقال : أحد عبيدي حر صحّ ، وعيّن من شاء (١٠).
وفي وجوب الانفاق عليهم (١١) قبله (١٢) ، والمنع من استخدام أحدهم ، وبيعه وجهان. من (١٣) ثبوت النفقة قبل العتق (١٤)
______________________________________________________
وحيث جاز وقوع العتق مبهما فالمرجع إليه في التعيين ، كما لو قال : أحد عبيدي حر صح ورجع في تعيينه إلى مولاه على المشهور ، وقيل يرجع إلى القرعة ، لأنها لكل أمر مشكل ، وهو ضعيف إذ لا معيّن هنا في نفس الأمر حتى يستخرج بالقرعة ، لأن مورد القرعة ما كان معيّنا واقعا مشتبها ظاهرا.
(١) وقوع العتق.
(٢) دليل ثان على عدم التعيين ، والمراد منه أصالة عدم اشتراط التعيين عند الشك في الاشتراط.
(٣) دليل ثالث على عدم اعتبار التعيين.
(٤) أي الإبهام.
(٥) فلم يجيز والزائد في الثلث ، فيعتق من العبيد بقدر ثلث التركة ، ويكون العتق حينئذ متعلقا بالمبهم لا بالمعيّن.
(٦) دليل اشتراط التعيين.
(٧) أي وقوع العتق على المبهم.
(٨) أي للتوقف.
(٩) أي اعتبار وقوع العتق على المبهم ، وقد عرفت قوة الاعتبار.
(١٠) وفي هذا رد على من ذهب إلى التعيين بالقرعة.
(١١) على العبيد اللذين تحرر أحدهم.
(١٢) قبل التعيين.
(١٣) دليل لوجوب الإنفاق عليهم.
(١٤) أي قبل عتق أحدهم المبهم.