لمطابقة (١) اللفظ للمتفق على التحرير به (٢) ، واحتمال (٣) الإخبار بالاسم.
والأقوى عدم الوقوع (٤) ، نعم لو صرّح بقصد الإنشاء صح (٥) ، كما أنه لو صرح بقصد الأخبار قبل (٦) ولم يعتق.
(وفي اعتبار التعيين) للمعتق(نظر) (٧) منشؤه : النظر إلى عموم الأدلة الدالة
______________________________________________________
التحرير ، وإن قصد الإنشاء صح قطعا ، لأنه لفظ صريح ومنصوص.
وإن جهل الأمران رجع في قوله إلى نيته ، لأن اللفظ مشترك بين معنيين فيرجع إليه في صرفه إلى أحدهما كما في كل مشترك ، ويقبل قوله في ذلك.
وإن لم يمكن الاستعلام فيه عن نيته لموت ونحوه لم يحكم بالحرية قطعا لعدم اليقين بقصد الإنشاء فتبقى على أصالة الرق ، ومع ذلك تردد المحقق في الشرائع لأن اللفظ صريح في إنشاء العتق والصريح لا يحتاج إلى الإخبار عن القصد ، وفيه أن احتمال الأخبار مساو لاحتمال الإنشاء فلا غلبة لأحدهما على الآخر حتى يحمل اللفظ عليه عند عدم القرينة الخارجية.
(١) وجه وقوع العتق بهذا اللفظ عند الشك في القصد.
(٢) والمتفق على التحرير به هو : أنت حر أو حرة.
(٣) وجه عدم وقوع العتق بهذا اللفظ عند الشك في القصد.
(٤) أي عدم وقوع العتق بهذا اللفظ عند الشك في القصد.
(٥) أي صح العتق.
(٦) أي قبل قوله.
(٧) ذهب الأكثر إلى عدم اشتراط تعيين المعتق ، لإطلاق أدلة العتق ، وعن الشهيد في الدروس التوقف ، وعن الفخر الجزم باشتراط التعيين لعدم صلاحية تعلق الحكم المعيّن بالمبهم ولذا كان الحكم المعيّن لا بد له من محل معين ، وهو ممنوع ، لأن الإبهام واقع في الشرع كثيرا ، وفي موردنا ففي خبر محمد بن مسلم (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم فقال : كان علي عليهالسلام يسهم بينهم) (١) ، وفي خبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : (إن أبي ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم) (٢) ومثلها غيرها فإخراج قدر الثلث بالقرعة دليل على جواز إبهام المعتق وعدم اشتراط تعيينه.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦٥ ـ من كتاب العتق حديث ١ و ٢.