من عيّنه لم يقبل (١) ، ولم ينعتق الثاني ، إذ لم يبق للعتق محل ، بخلاف ما لو اعتق معينا واشتبه (٢) ، ثم عدل فإنهما ينعتقان.
(ويشترط بلوغ المولى (٣) المعتق ، (واختياره ورشده (٤) ، وقصده) إلى العتق ، (والتقرب به (٥) إلى الله تعالى) ، لأنه عبادة ، ولقولهم عليهالسلام : «لا عتق إلا ما أريد
______________________________________________________
(١) أي لم يقبل عدوله لعدم بقاء موضوع العتق بعد تعيينه السابق ، ولازمه بقاء من عدل إليه على أصل الرقية بعد فرض لغوية التعيين اللاحق.
(٢) أي لو أعتق معينا في نفسه ثم نسيه أرجئ حتى يتذكر ، لأن المعيّن هنا معيّن في نفس الأمر بخلاف السابق ، فإن ادعى أنه قد ذكره عمل بقوله وتعيّن من عيّنه للعتق ، فلو عدل إلى غيره بعد ذلك ، فلا يقبل منه هذا العدول ، لأنه إنكار بعد إقرار للغير بحق الحرية هذا بالنسبة للمعدول عنه ، وأما بالنسبة للمعدول إليه فيعتق أيضا مؤاخذة له بإقراره المتأخر.
(٣) يعتبر في المعتق البلوغ على الأكثر لسلب عبارة الصبي ، وخالف الشيخ فجوّز عتق الصبي وصدقته إذا بلغ عشرا لما رواه نفس الشيخ في التهذيب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فإنه جائز) (١) ، وفي سندها موسى بن بكر وهو واقفي غير ثقة ، وابن فضال وهو فطحي وإن كان ثقة ، مع أن نفس الشيخ في كتاب الوصايا من التهذيب أوقفها على زرارة في موضع وأسندها إلى الباقر عليهالسلام في آخر ، فلا تصلح لمعارضة ما دل على سلب عبارة الصبي إلا أن تحمل على أن ابن العشر قد يبلغ بغير السن كما لو خرج منه منّي وهذا أولى من اطراح الرواية ، ويعتبر في المعتق العقل أيضا بالاتفاق لسلب عبارة المجنون ، ويعتبر القصد والاختيار لعدم العبرة بالساهي وبالمكره ، لما تقدم في غيره من الأبواب ، ويعتبر في المعتق أيضا عدم الحجر بسفه أو فلس أو مرض فيما لو زاد عن الثلث ، لأنه ممنوع من التصرف لتعلق حق الغير حينئذ بالعبد المملوك.
(٤) أي غير سفيه.
(٥) بالعتق واشتراط التقرب إلى الله محل اتفاق للأخبار.
منها : صحيح حماد وجماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى) (٢) ، وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا عتق إلا ما طلب به وجه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من كتاب العتق حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب العتق حديث ١.