به وجه الله تعالى» (وكونه غير محجور عليه بفلس ، أو مرض فيما زاد على الثلث) فلا يقع من الصبي (١) وإن بلغ عشرا ، ولا من المجنون (٢) المطبق ، ولا غيره في غير وقت كماله ، ولا المكره (٣) ، ولا السفيه (٤) ، ولا الناسي (٥) ، والغافل والسكران ، ولا من غير المتقرب به إلى الله تعالى ، سواء قصد الرياء أم لم يقصد شيئا ، ولا من المفلّس بعد الحجر عليه. أما قبله (٦) فيجوز (٧) وإن استوعب دينه ماله ، ولا من المريض إذا استغرق دينه تركته ، أو زاد المعتق عن ثلث ماله بعد الدين إن كان (٨) ، إلا مع إجازة الغرماء (٩) والورثة (١٠).
وفي الاكتفاء بإجازة الغرماء في الصورة الأولى (١١) وجهان ، من أن (١٢) المنع من العتق لحقهم ، ومن (١٣) اختصاص الوارث بعين التركة.
والأقوى التوقف (١٤)
______________________________________________________
الله عزوجل) (١) ، وخبر عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا طلاق إلا على كتاب الله ولا عتق إلا لوجه الله) (٢).
(١) لاعتبار البلوغ.
(٢) لاعتبار العقل.
(٣) لاعتبار الاختيار.
(٤) لاعتبار الرشد.
(٥) هذا وما بعده لاعتبار القصد.
(٦) أي قبل الحجر.
(٧) لأن دين الغرماء متعلق بالذمة فقط ولم ينتقل إلى المال.
(٨) أي الدين.
(٩) فيما لو استوعب دين المريض تركته.
(١٠) فيما لو زاد المعتق عن ثلث ماله.
(١١) وهو ما لو استوعب دين المريض تركته.
(١٢) دليل للاكتفاء بإجازة الغرماء.
(١٣) دليل لعدم الاكتفاء.
(١٤) أي توقف نفوذ العتق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب العتق حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الإيمان حديث ٩.