إزالة ملك (١) ، وملك (٢) الكافر أضعف من ملك المسلم فهو أولى بقبول الزوال ، واشتراطه (٣) بنية القربة لا ينافيه (٤) ، لأن ظاهر الخبر السالف أن المراد منها (٥) إرادة وجه الله تعالى ، سواء حصل الثواب أم لم يحصل.
وهذا القدر ممكن ممن يقرّ بالله تعالى (٦). نعم لو كان الكفر بجحد الالهية مطلقا (٧) توجه إليه (٨) المنع (٩) ، وكونه (١٠) عبادة مطلقا (١١) ممنوع ، بل هو عبادة خاصة يغلب فيها (١٢) فك الملك فلا يمتنع (١٣) من الكافر مطلقا (١٤).
وقيل : لا يقع من الكافر مطلقا (١٥) نظرا إلى أنه (١٦) عبادة تتوقف على القربة ، وأن المعتبر (١٧) من القربة ترتب أثرها من الثواب ، لا مطلق طلبها (١٨) كما ينبه عليه (١٩)
______________________________________________________
(١) والكافر أهل للتصرف في ماله.
(٢) دليل ثالث.
(٣) أي اشتراط العتق.
(٤) لا ينافي العتق من الكافر.
(٥) من نية القربة.
(٦) هذا دليل من فصّل ، مع أن الشارح في مقام الاستدلال على صحة العتق من الكافر مطلقا.
(٧) من كل الجهات.
(٨) إلى الجاحد.
(٩) المنع من صحة العتق.
(١٠) وكون العتق.
(١١) أي محضة.
(١٢) في هذه العبادة الخاصة.
(١٣) أي العتق.
(١٤) أي أصلا.
(١٥) سواء كان جاحدا بالألوهية أم بالرسالة ، أم ببعض الضروريات.
(١٦) أي العتق.
(١٧) تتمة للدليل.
(١٨) أي طلب القربة.
(١٩) على أن المعتبر من القربة ترتب أثرها من الثواب.