حكمهم ببطلان صلاته ، وصومه ، لتعذر القربة منه ، فإن القدر المتعذّر هو هذا المعنى (١) ، لا ما ادعوه أولا (٢) ، ولأن (٣) العتق شرعا ملزوم للولاء (٤) ولا يثبت ولاء الكافر على المسلم (٥) ، لأنه (٦) ، سبيل منفي عنه (٧) ، وانتفاء اللازم (٨) يستلزم انتفاء الملزوم(٩):
وفي الأول (١٠) ما مرّ (١١).
وفي الثاني (١٢) أن الكفر مانع من الارث كالقتل (١٣) ، كما هو مانع في النسب.
______________________________________________________
(١) وهو ترتب أثرها من الثواب في حق الكافر حيث إنه ممنوع من دخول الجنة ، ولا ثواب إلا بدخولها.
(٢) وهو إرادة وجه الله تعالى سواء حصل الثواب أم لم يحصل.
(٣) دليل ثان على عدم صحة العتق من مطلق الكافر.
(٤) أي ولاء العتق ، فيرث الكافر من أعتقه عند موته على تقدير عدم وجود القريب النسبي.
(٥) وهذا يتم بناء على كون المعتق مسلما مع أن المدعي أعم.
(٦) أي الولاء المذكور.
(٧) عن المسلم كما في قوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)(١).
(٨) من نفي الولاء.
(٩) وهو نفي العتق.
(١٠) أي الدليل الأول على عدم صحة العتق من مطلق الكافر ، لأن المعتبر من القربة ترتب أثرها من الثواب.
(١١) من كون المراد من القربة هو طلب وجه الله تعالى سواء حصل الثواب أم لم يحصل.
(١٢) أي في الدليل الثاني من كون العتق من مطلق الكافر مستلزما لثبوت ولاء الكافر على المسلم ، وهو منفي شرعا.
(١٣) وحاصله منع الملازمة بين صحة العتق من مطلق الكافر وبين ثبوت ولاء الكافر على المسلم ، وهو منفي شرعا ، ووجه المنع أن الكفر مانع عن الإرث في الولاء كما هو مانع عن الإرث في النسب ، ومثله مثل القتل في الموانع ، وعليه فلا ملازمة لوجود المانع لا لعدم المقتضي.
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ١٤٠.