في سبيل الله ، وقد نهى الله تعالى عنه (١) بقوله : (وَلٰا تَيَمَّمُوا (٢) الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) (٣) ، ولاشتراط القربة فيه (٤) كما مر ، ولا قربة في الكافر ، ولرواية سيف بن عميرة عن الصادق عليهالسلام قال : سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : «لا».
وأما جوازه (٥) بالنذر فللجمع بين ذلك (٦) ، وبين ما روي «أن عليا عليهالسلام أعتق عبدا نصرانيا فأسلم حين أعتقه» بحمله (٧) على النذر.
والأولى (٨) على عدمه (٩).
وفيهما (١٠) معا نظر ، لأن (١١) ظاهر الآية ، وقول المفسرين أن الخبيث هو الرديء من المال يعطى الفقير. وربما كانت المالية في الكافر خيرا من العبد المسلم ، والانفاق لماليته ، لا لمعتقده الخبيث ، ومع ذلك فالنهي (١٢) مخصوص بالصدقة الواجبة ، لعدم تحريم الصدقة المندوبة بما قلّ وردء حتى بشقّ تمرة اجماعا.
والقربة (١٣) يمكن تحققها في عتق المولى (١٤) الكافر المقر بالله تعالى الموافق (١٥)
______________________________________________________
(١) عن إنفاق الخبيث في سبيل الله.
(٢) أي لا تقصدوا.
(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٦٧.
(٤) في العتق.
(٥) جواز عتق الكافر.
(٦) بين ما دل على المنع من عتقه.
(٧) بحمل ما روى من فعل أمير المؤمنين عليهالسلام.
(٨) وهي رواية سيف بن عميرة.
(٩) أي عدم النذر.
(١٠) أي في القولين السابقين.
(١١) شروع في رد دليل المنع ، وهذا رد للدليل الأول.
(١٢) أي النهي في الآية المتقدمة.
(١٣) رد للدليل الثاني من أدلة المنع.
(١٤) من باب إضافة المصدر إلى فاعله كما هو واضح.
(١٥) مفعول به لقوله (في عتق المولى).