له (١) في الاعتقاد ، فإنه يقصد به (٢) وجه الله تعالى كما مر وإن لم يحصل الثواب ، وفي المسلم (٣) إذا ظن القربة بالإحسان إليه (٤) ، وفك رقبته من الرق ، وترغيبه في الإسلام كما روي من فعل علي عليه الصلاة والسلام ، وخبر (٥) سيف مع ضعف سنده (٦) أخص من المدعى (٧) ، ولا ضرورة (٨) للجمع حينئذ (٩) بما لا يدل عليه اللفظ (١٠) أصلا ، فالقول بالصحة مطلقا (١١) مع تحقق القربة (١٢) متجه ، وهو (١٣) مختار المصنف في الشرح (١٤).
(ولا يقف العتق على إجازة المالك) لو وقع من غيره (١٥) ، (بل يبطل عتق)
______________________________________________________
(١) للمولى.
(٢) أي فإن المولى يقصد بعتق موافقه في الاعتقاد.
(٣) أي وفي عتق المسلم للكافر يحصل قصد التقرب إلى الله بما إذا ظن المولى المسلم أن الإحسان إلى الكافر قربة إلى الله ، من حيث أن فك رقبته من الرق ترغيب له في الإسلام.
(٤) إلى الكافر عند عتقه.
(٥) رد للدليل الثالث من أدلة المنع.
(٦) لأنه مشتمل على ابن أبي حمزة البطائني ، وهو واقفي خبيث.
(٧) إذ هو وارد في المشرك والمدعي المنع من عتق مطلق الكافر.
(٨) شروع في رد دليل الجواز المشروط بالنذر.
(٩) أي حين ضعف سند الخبر الدال على المنع مع أنه أخص من المدعى.
(١٠) وهو لفظ الخبرين ، فيكون جمعا تبرعيا.
(١١) وإن لم يكن منذورا كما هو مقتضى خبر الحسن بن صالح المتقدم ، وفيه أنه ضعيف السند أيضا مع كون خبر سيف المتقدم منجبرا بعمل الأصحاب.
(١٢) في عتق المملوك الكافر ، وإلا فلا يصح العتق.
(١٣) أي القول بالصحة مطلقا.
(١٤) أي شرح الإرشاد.
(١٥) أي لو وقع العتق من غير المالك ، هذا واعلم أنه لو أعتق غير المالك لم ينفذ عتقه وإن أجازه المالك على المشهور كما في المسالك ، وقد نفى الخلاف فيه في كشف اللثام والرياض ، لخبر مسمع بن سيّار عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا عتق إلا بعد ملك) (١) ، وهو
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ صمن كتاب العتق حديث ٢.