(الفضولي) من رأس اجماعا ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا عتق إلا في ملك» ، ووقوعه (١) من غيره بالسراية خروج (٢) عن المتنازع واستثناؤه (٣) إما منقطع ، أو نظرا إلى مطلق الانعتاق ، ولو علق غير المالك العتق بالملك لغى (٤) ،
______________________________________________________
دال على نفي الصحة ، لأنه أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة المتعذرة ، ولخبر ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام (من أعتق ما لا يملك فلا يجوز) (١) وما عن ابن أبي ليلى من العامة نفوذ عتق الفضولي مع إجازة المالك وتقويم العبد عليه إن كان موسرا ضعيف بما سمعت.
(١) أي وقوع العتق من غير المالك بالسراية ، والحاصل أن الشريك لو أعتق حصته من العبد لسرى العتق إلى حصة شريكه كما سيأتي ، وهذه السراية عتق من الشريك الأول ، وهو عتق في ملك الغير وهذا مناقض للخبر المتقدم (لا عتق إلا بعد ملك).
(٢) ردّ على الإشكال المتقدم ، والحاصل أن السراية عتق قهري ، والكلام في العتق الاختياري المباشري فلا إشكال.
(٣) أي استثناء العتق القهري الحاصل بالسراية من تحت قاعدة (لا عتق إلا بعد ملك) إما استثناء منقطع باعتبار أن المراد من العتق في القاعدة هو العتق الاختياري المباشري ، وإما استثناء متصل باعتبار أن المراد من العتق في القاعدة هو مطلق الإعتاق الشامل للاختياري والقهري.
(٤) بحيث لو قال غير المالك للعبد : إن ملكتك فأنت حر ، لم ينعتق مع الملك ، بلا خلاف فيه ، لأنه فضولي من غير المالك فلا يقع ، ولأنه تعليق للعتق على الشرط ، وتعليقه مبطل له ، لأن التعليق مناف للجزم في إنشاء العتق وللمرسل في الدعائم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل يقول : إن اشتريت غلاما فهو حر لوجه الله ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله ، وإن تزوجت فلانة فهي طالق فقال عليهالسلام : ليس ذلك كله بشيء ، إنما يعتق ويطلق ويتصدق بما يملك) (٢) ، نعم يصح تعليق العتق على موت المولى وهو التدبير ، والأصحاب خصوه بمورده للنص وسيأتي البحث فيه ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فالتعليق مبطل سواء كان على الشرط أو الصفة ، وقد تقدم مرارا الفرق بينها وأن الشرط ما جاز وقوعه في الحال وعدمه كمجيء زيد ، والصفة ما لا يحتمل وقوعها في الحال ويتعين وقوعها فيما بعد كطلوع الشمس في الغد إذا تقرر بطلان العتق لو علقه غير المالك على الملك فيستثنى منه ما لو جعله نذرا وما في معناه كقوله : لله عليّ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب العتق حديث ٤.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٥ صمن كتاب العتق حديث ٧.