وقتها وإلا استقرت أجرة مثلها (١) في ذمته ، لأنها (٢) مستحقة عليه وقد فاتت فيرجع إلى أجرتها ، ولا فرق بين المعتق ، ووارثه في ذلك (٣).
(ولو شرط (٤) عوده في الرق إن خالف شرطا) شرطه عليه في صيغة العتق(فالأقرب بطلان العتق (٥) ، لتضمن الشرط عود من تثبت حريته رقا وهو (٦) غير جائز (٧) ، ولا يرد مثله في المكاتب المشروط (٨) ، لأنه (٩)
______________________________________________________
(١) أي مثل الخدمة في الزمن المعيّن.
(٢) أي الخدمة في الزمن المعين.
(٣) في أنه لا يستحق استخدامها بعد فوات زمن الخدمة ، وإنما له أجرة المثل.
(٤) أي شرط المولى عود العبد إلى الرق إن خالف شرطا قد اشترطه عليه في صيغة العتق ، فعن الشيخ في النهاية والقاضي وجماعة أعيد إلى الرق مع المخالفة عملا بالشرط لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (١) ، ولموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوّجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يردّه في الرق ، قال : له شرطه) (٢).
وعن المحقق في نكت النهاية الحكم بشذوذ الرواية وضعف سندها ومنافاتها لأصول المذهب لأنه اشتراط لاسترقاق من ثبتت حريته فيكون شرطا غير سائغ ويتبعه بطلان العتق ، لأن العتق قد قصد بناء على كونه مشروطا ، وإذا فسد الشرط فسد المشروط ، ولذا حكم ببطلان الشرط والعتق وعن ابن إدريس بطلان الشرط دون العتق وتبعه عليه فخر المحققين ، أما بطلان الشرط فلما تقدم ، وأما صحة العتق فلبناء العتق على التغليب.
(٥) والشرط معا.
(٦) أي الشرط.
(٧) أي غير مشروع فيكون فاسدا ومفسدا فيبطل العتق.
(٨) حيث يعتقه مولاه بشرط أن يدفع مالا ويقول له : فإن عجزت فأنت رد في الرق ، فهو عتق مشروط بشرط متضمن لعود من ثبتت حريته رقا ، ويجب أن يكون العتق باطلا مع أنه صحيح بالاتفاق.
(٩) تعليل لعدم الورود ، والحاصل أن المكاتب المشروط لم يخرج عن الرقية وإن تشبث بالحرية فلم يعد إلى الرقية إذ لم يخرج عنها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب العتق حديث ٣.