وقيل : لا يشترط (١) كالخدمة ، لاستحقاقه (٢) عليه (٣) رقا السعي في الكسب كما يستحق الخدمة ، فإذا شرط عليه مالا فقد استثنى من منافعه بعضها.
وضعفه ظاهر (٤).
وحيث يشترط الخدمة لا يتوقف انعتاقه على استيفائها (٥) فإن وفى بها (٦) ، في
______________________________________________________
(١) أي لا يشترط قبول المملوك في اشتراط المال.
(٢) أي استحقاق المولى.
(٣) على العبد حال كونه رقا.
(٤) لأن المولى لا يستحق على العبد حال كونه رقا تحصيل المال ، وإنما يستحق بذل العمل وإن لم يكسب بالإضافة إلى معارضته لصحيح حريز المتقدم.
(٥) لو شرط في صيغة العتق خدمة زمان معين صح العتق والشرط على ما تقدم ، وينعتق العبد بلا خلاف ، فلو قضى العبد آبقا تلك المدة وقد أخلّ بالخدمة لم يعد في الرق بلا خلاف أيضا ولا إشكال ، بل حتى لو أراد المولى إعادته فلا يعود استصحابا لحريته التي ثبتت بصيغة العتق.
ثم ليس للمالك ولا الورثة إلزامه بالخدمة في مثلها من المدة قطعا ، لأن الزمان المعيّن للخدمة قد فات ، وهي ليست مثلية ، ولكن هل يثبت للمولى أو لورثته مطالبة المعتق بأجرة مثل الخدمة في تلك المدة أو لا؟ فعن الشيخ في النهاية وابن الجنيد وجماعة العدم لصحيح يعقوب بن شعيب (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها؟ قال : لا) (١).
وعن المحقق وابن إدريس ومشهور المتأخرين لزوم الأجرة ، لأن الخدمة في زمن معين حق متقوم بالمال فيثبت على من فوّته قيمته ، وهي أجرة المثل ، والخبر الصحيح المتقدم لا ينافيه ، لأنه نفى استخدامها ونحن نقول به ، لأن مدة الخدمة المعينة قد فاتت ، وهي ليست مثلية حتى تلزم بالخدمة فى مثلها ، وإنما عليها أجرة المثل ، والحاصل أن نفي الاستخدام كما في الخبر لا يقتضي نفي الاجرة الثابتة لهم عوضا عما فات عليهم من الحق.
(٦) بالخدمة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب العتق حديث ١.