شرط شيء منها (١) ، إلا بقبوله.
وهل تجب على المولى نفقته (٢) في المدة المشترطة قيل : نعم ، لقطعه (٣) بها (٤) عن التكسب.
ويشكل بأنه لا يستلزم وجوب النفقة كالأجير (٥) ، والموصى بخدمته.
والمناسب للأصل (٦) ثبوتها من بيت المال ، أو من الصدقات (٧) لأن أسباب النفقة مضبوطة شرعا وليس هذا (٨) منها ، وللأصل (٩) ، وكما يصح اشتراط الخدمة يصح اشتراط شيء معين من المال ، للعموم.
لكن الأقوى هنا (١٠) اشتراط قبوله (١١) ، لأن المولى لا يملك إثبات مال في ذمة العبد ، ولصحيحة (١٢) حريز عن الصادق عليهالسلام.
______________________________________________________
(١) من المنافع.
(٢) نفقة العبد ، وقع النزاع بينهم في أنه إذا شرط المولى عليه خدمة لمدة معينة بعد العتق فهل تجب نفقة العبد المعتق مدة الخدمة على المعتق كما عن ابن الجنيد لقطعه عن التكسب ، أو لا تجب كما عن غيره ، لأن النفقة تابعة للملك والمفروض زواله ، وحينئذ ينعتق عليه من بيت المال أو يستثنى له تكسب مقدار قوته.
(٣) أي لقطع العبد.
(٤) بالخدمة المشترطة.
(٥) تمثيل للمنفي.
(٦) أي علق مدة الشرعية من أنه من لا كسب له وهو غير قادر عليه فنفقته من بيت المال.
(٧) أي الصدقة الواجبة أعني الزكاة.
(٨) أي اشتراط خدمته لمولاه.
(٩) أي أصل البراءة من عدم وجوب الإنفاق على المولى.
(١٠) في اشتراط المال.
(١١) أي قبول العبد ، وهذا هو التفصيل وقد تقدم.
(١٢) فقد رواها الكافي والفقيه عن حريز عن أبي جعفر عليهالسلام (عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل المال فيقول له : لي مالك وأنت حر ، إن يرضى المملوك فالمال للسيد) (١).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب العتق حديث ٥.