مدة مضبوطة (١) متصلة بالعتق ، أو منفصلة ، أو متفرقة مع الضبط(صح) الشرط والعتق ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» ، ولأن منافعه المتجددة ورقبته ملك للمولى فإذا أعتقه بالشرط فقد فك رقبته ، وغير المشترط من المنافع ، وأبقى (٢) المشترط على ملكه فيبقى استصحابا للملك ، ووفاء بالشرط.
وهل يشترط قبول العبد الأقوى العدم ، وهو (٣) ظاهر إطلاق العبارة (٤) لما ذكرناه (٥).
ووجه اشتراط قبوله (٦) أن الاعتاق يقتضي التحرير ، والمنافع تابعة فلا يصح
______________________________________________________
الله عليهالسلام (أوصى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : إن أبا نيزر ورباحا وجبيرا أعتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين) (١) ومثلها غيرها.
هذا ويكون عتقا مع شرط لا عتقا معلقا على شرط هذا من جهة ومن جهة أخرى لا فرق بين كون الشرط خدمة لمدة معينة أو مالا معينا أو غيرهما ، وإنما الكلام في اعتبار قبول المملوك ورضاه بالشرط وعدمه فظاهر الشرائع أنه لا يشترط القبول من المملوك لأن المشترط مالك له ومستحق لمنافعه وكسبه ، وله الضريبة المقدورة من العبد فهي إيجاب مال من كسبه ، فإذا شرط عليه خدمة أو مالا فقد فكّ ملكه عنه وعن منافعه واستثنى بعضها ، فيبقى هذا البعض على ملك المولى استصحابا ووفاء بالشرط بالإضافة إلى إطلاق النصوص المتقدمة التي لم تشترط قبول العبد.
وقيل يشترط قبوله مطلقا ـ كما عن العلامة في التحرير ـ لاقتضاء التحرير والعتق تبعية المنافع فلا يصح اشتراط شيء منها إلا بقبول المملوك ، وفصّل ثالث وهو العلامة في القواعد فشرط رضاه إن كان المشروط عليه مالا ، ونفاه إن كان خدمة ، والفرق أن الخدمة مستحقة للمولى بالأصالة فشرطها كاستثناء بعض العبد عن النقل بخلاف شرط المال فإنه غير مملوك للمولى فلا بد من رضا العبد في اشتراطه عليه ويدل عليه صحيح حريز وسيأتي التعرض له.
(١) لا بد من التعيين حتى لا يتجهل الشرط فيبطل للغرر.
(٢) أي المولى.
(٣) عدم اشتراط القبول.
(٤) عبارة الماتن لعدم ذكره القبول.
(٥) من كون العبد رقبة ومنفعة ملكا للمولى فيجوز له فك رقبته وبعض منافعه دون البعض الآخر.
(٦) قبول العبد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب العتق حديث ١.