ويصير ملكا لزيد قهريا (١) ، بخلاف الأخير (٢) ، فإنه (٣) لا يزول ملكه به (٤) ، وإنما يجب أن يتصدق ، أو يعطي زيدا (٥) فإن لم يفعل (٦) بقي على ملكه (٧) وإن حنث. ويتفرع على ذلك (٨) ابراؤه (٩) منه قبل القبض (١٠) فيصح (١١) في الأول (١٢) ، دون الثاني (١٣).
(ولو شرط عليه (١٤) في صيغة العتق(خدمته (١٥)
______________________________________________________
(١) في المثال الثاني وهو ما لو نذر أن يكون ماله ملكا لزيد ، وكلاهما من أمثلة نذر النتيجة.
(٢) وهو نذر السبب بكلا مثاليه.
(٣) أي الشأن والواقع.
(٤) أي لا يزول ملك الناذر بسبب النذر.
(٥) لأنه نذر السبب ، فلا بد من الإيتاء بالسبب المنذور عند تحقق النذر.
(٦) أي لم يفعل الناذر من التصدق أداء الإعطاء.
(٧) أي بقي المنذور على ملك الناذر.
(٨) على التفرقة بين نذر النتيجة ونذر السبب.
(٩) إبراء الناذر من الدفع ، وهو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله.
(١٠) وبعد حصول الشرط.
(١١) أي يصح إبراء الناذر من الدفع.
(١٢) وهو نذر النتيجة.
(١٣) أي نذر السبب ، لأن المنذور له لا يملكه في الثاني إلا بعد القبض ، فلا يصح الإبراء منه قبل القبض ، لأنه إسقاط ما لم يجب ، هذا وقد عرفت الإشكال في نذر النتيجة ومنه تعرف الإشكال فيما قدمه الشارح هنا فلا نعيد.
(١٤) على العبد.
(١٥) إذا شرط على العبد أمرا سائغا في نفس العتق صح العتق والشرط ، فيصح العتق لعموم أدلته ، ويصح الشرط لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (١) ، ولخصوص أخبار.
منها : صحيح أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا ، قال : هو حر وعليه العمالة) (٢) ، وخبر عبد الرحمن عن أبي عبد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب العتق حديث ٢.